responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح لشرح الجامع الصحيح نویسنده : ابن الملقن    جلد : 20  صفحه : 483
وروى الطبري في "تفسيره" عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن امرأة سألته فقالت: إني زنيت وولدت فقتلته، فهل لي من توبة؟ فقال [1]: لا, ولا نعمة عين، ثم سأل رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: " [بئس] [2] ما قلتَ لها"، ثم قرأ هذا الآية {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا} الآية [3].
وحكى النحاس عن بعض العلماء أنه لا توبة لمن يقتل مؤمنًا متعمدًا، وبعض من قاله قال: الآية التي في الفرقان منسوخة بآية النساء، ومن العلماء من قال: له توبة؛ لأن هذا مما لا يقع ناسخ ولا منسوخ؛ لأنه خبر ووعيد، ومنهم من قال: إنه تحت المشيئة، وقيل: جزاؤه إن جازاه. وقيل: قتله مستحلا.
والأول يروى عن زيد بن ثابت وابن عباس [4] من طرق صحاح مع ما روى ابن مسعود مرفوعًا: "سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر" [5] وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض" [6]، و"من أعَان على قتل مسلم جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة الله" [7].

[1] في الأصل: فقال: "بئس ما قلت لها". اهـ وورد في الهامش تعليق نصه: لعله بحذف "بئس ما". [قلت: والصواب أن الجملة هذِه مقدمة وحقها التأخير؛ فهي من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، يرشدك إليه ما بعده].
[2] ليست في الأصل، والمثبت من الطبري، وأظن أن هذا الاضطراب والذي قبله ينم عن سقط، والله أعلم.
(3) "تفسير الطبري" 9/ 416 (26515).
[4] أثر زيد أخرجه النسائي 7/ 87 وأما أثر ابن عباس فأخرجه البخاري (4762) ومسلم (3023).
[5] سيأتي برقم (6044).
[6] سيأتي برقم (7077، 7079، 7080) عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم.
[7] أخرجه ابن ماجه (2620) والبيهقي 8/ 22 من طريق يزيد بن زياد الشامي، عن=
نام کتاب : التوضيح لشرح الجامع الصحيح نویسنده : ابن الملقن    جلد : 20  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست