responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح لشرح الجامع الصحيح نویسنده : ابن الملقن    جلد : 20  صفحه : 471
ومن بين يديه، ومن خلفه، فما لبثنا أن جاءوا به بعينه أعرفه فحفروا لهما حفرة فرجموهما، ولقد رأيت الرجم في غير بني آدم قبل أن أراه في بني آدم [1].

[1] فائدة هامة:
اعترض على قصة عمرو هذِه في رجم القردة من وجهين -كما حكاه الحافظ في "الفتح" 7/ 160 - 161: الأول: استنكر ابن عبد البر القصة، وقال: فيها إضافة الزنا إلى غير مكلف وإقامة الحد على البهائم، وهذا منكر عند أهل العلم. هذا شق، أما الشق الآخر: كان ابن عبد البر قد ذكره مطولًا -مشيرًا إلى ضعفه- من حديث عيسى بن حطان -كما ذكر المصنف هنا- ثم قال: إن كانت الطريق صحيحة فلعل هؤلاء كانوا من الجن؛ لأنهم من جملة المكلفين. "الاستيعاب" 3/ 282 (1982).
وأجيب -كما قال ابن حجر: إنه لا يلزم من كون صورة الواقعة صورة الزنا الواقعة والرجم أن يكون ذلك زنا حقيقة ولا حدًّا، وإن أطلق ذلك عليه لشبهه به، فلا يستلزم ذلك إيقاع التكليف على الحيوان.
وقال ابن قتيبة أيضًا: ولعل الشيخ عرف أنها زنت بوجه من الدلائل لا نعلمه، فإن القرود أزنى البهائم، والعرب تضرب بها المثل، فتقول: أزنا من قرد. ولولا أن الزنا منه معروف، ما ضربت به المثل، وليس شيء أشبه بالإنسان في الزواج والغيرة منه. "تأويل مختلف الحديث" ص 372 - 373.
هذا عن الشق الأول، أما الآخر فأجاب ابن حجر قائلاً: والطريق التي أخرجها البخاري -يعني حديث الباب- دافعة لتضعيف ابن عبد البر لطريق عيسى بن حطان، والتي أخرجها الإسماعيلي.
الوجه الثاني: زعم الحميدي في "جمعه" 3/ 490 أن الحديث في بعض النسخ لا في كلها، ولعله من الأحاديث المقحمة في كتاب البخاري ... إلى آخر كلامه!! وأجاب ابن حجر عن ذلك فقال: قوله مردود فالحديث المذكور في معظم الأصول التي وقفنا عليها. وأخذ يبني ذلك إلا أن قال: أما تجويزه أن يزاد في "صحيح البخاري" ما ليس منه فهذا ينافي ما عليه العلماء من الحكم بتصحيح جميع ما أورده البخاري ... وقد أطنبنا في هذا الموضع لئلا يغتر ضعيف بكلام الحميدي فيعتمده، وهو ظاهر الفساد. قال: وقد ذكر ابن المثنى في "كتاب الخيل" أن مهرًا أُنزي على =
نام کتاب : التوضيح لشرح الجامع الصحيح نویسنده : ابن الملقن    جلد : 20  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست