responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح لشرح الجامع الصحيح نویسنده : ابن الملقن    جلد : 20  صفحه : 456
وقال أبو عبيد: الدرج سمي به لضيقه [1].
و (الأدم) بفتح الهمزة والدال، جمع أديم، وهو الجلد.
وقوله: (إِذْ أَقْبَلَتِ الحُدَيَّا). قال ابن التين: صوابه الحدياة؛ لأنه تصغير حدأة [2]، قلت: وكذا سلف هناك إذ مرت الحدياة.
وقوله: (حَتَّى وَازَتْ بِرُءُوسِنَا)، أي: قابلتها.
الحديث السادس:
حديث ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما -: "أَلَا مَنْ كانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفْ إِلَّا بالله". فَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا، فَقَالَ: "لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ".
سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في بابه.
الحديث السابع:
حديث القَاسِمِ أنه كَانَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيِ الجَنَازَةِ وَلَا يَقُومُ لَهَا، وَيُخْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: كَانَ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ يَقُومُونَ لَهَا، ويَقُولُونَ إِذَا رَأَوْهَا: كُنْتِ فِي أَهْلِكِ مَا أَنْتِ. مَرَّتَيْنِ.
أما القيام للجنازة فقد فعله الشارع، واختلف في نسخه، فقال مالك وأصحابه: هو منسوخ بجلوسه - صلى الله عليه وسلم - والمختار أنه باق، واختاره ابن الماجشون، قال: هو على التوسعة والقيام فيه أجر وحكمه باق.
وقال أبو حنيفة: إذا بعد منها لم يجلس حتى تحضر، يصلى عليها، وكان أبو مسعود البدري وسهل بن حنيف يقومان لها وأبو سعيد [3].

[1] انظر: "المنتقى" للباجي 4/ 146.
[2] في الأصل: حدية.
[3] انظر: "بداية المجتهد" 1/ 447، "النوادر والزيادات" 1/ 580، "التمهيد" 32/ 261 - 268.
نام کتاب : التوضيح لشرح الجامع الصحيح نویسنده : ابن الملقن    جلد : 20  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست