نام کتاب : التوضيح لشرح الجامع الصحيح نویسنده : ابن الملقن جلد : 20 صفحه : 366
فَقَالَ: دَعْهُ، فَإِنَّهُ صَحِبَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -.
والمعافى هذا هو ابن عمران، أبو مسعود الأزدي الموصلي، أحد الأعلام، ياقوتة العلماء وعنه بِشرٌ الحافي، وغيره مات سنة خمس وثمانين ومائة، وهو من أفراد البخاري عن مسلم [1].
أما المعافى بن سليمان الرسعني، فلم يخرج له في الصحيح، وإنما أخرج له النسائي، وهو ثقة مات سنة أربع وثلاثين ومائتين [2].
وعثمان بن الأسود هو ابن موسى بن المكي، مولى أبي جمح مات سنة خميسن ومائة.
وقوله: (أوتر بركعة) في أقله عند الشافعي خلافًا لأبي حنيفة حيث قال: أقله ثلاث [3]، واعترض ابن التين فقال: قوله: بركعة لم يقل به الفقهاء-، ولا يسلم له ذلك.
وقد روى البخاري بعد ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: قِيلَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: هَلْ لَكَ فِي أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ مُعَاوِيَةَ، فَإِنَّهُ مَا أَوْتَرَ إِلاَّ بِوَاحِدَةٍ؟ قَالَ: إِنَّهُ فَقِيهٌ.
الثالث:
حديث حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ, عَنْ مُعَاوِيَةَ, قَالَ: إِنَّكُمْ لَتُصَلُّونَ صَلاَةً, لَقَدْ صَحِبْنَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيهَا، وَلَقَدْ نَهَى عَنْهُمَا، يَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ. وقد سلف في باب لا يتحرى الصلاة قبل الغروب. [1] انظر: "طبقات ابن سعد" 7/ 487، "التاريخ الكبير" 8/ 60، "تهذيب الكمال" 28/ 147 (6041). [2] انظر: "الجرح والتعديل" 8/ 400 (1837)، "ثقات ابن حبان" 9/ 199، "تهذيب الكمال" 28/ 146 (6040). [3] انظر: "مختصر اختلاف العلماء" 1/ 225 (165).
نام کتاب : التوضيح لشرح الجامع الصحيح نویسنده : ابن الملقن جلد : 20 صفحه : 366