responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح لشرح الجامع الصحيح نویسنده : ابن الملقن    جلد : 20  صفحه : 264
في غَنَمِهِ عدا عليه الذئب .. " الحديث سلف في المزارعة [1].
وفيه: أن الله لا يأخذ أحدًا بذنب أحد إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسل والأنبياء والآيات، وبالعلماء عند انقطاع الوحي.
وقوله: "فَإِنِّي أُومِنُ بِذَلِكَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ" يعني: أنهم أول من يؤمن به إذ جاءهم الرسول من غير أن يتعجبوا كما تعجب غيرهم.
الحديث السادس:
حديث ابْنُ المُسَيَّبِ, سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي عَلَى قَلِيبٍ .. " الحديث سلف قريبًا قبل باب قول الله تعالى: {يَعْرِفُونَهُ} من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - ثم قال: وقال همام عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "فنزع أبو بكر ذَنُوبين" [2].
والقليب: البئر قبل أن تطوى يذكر ويؤنث، قاله الجوهري [3]، وقال أبو عبيد: هي البئر العادية القديمة، قال القزاز: فإذا طويت فهي الطَّوِيُّ، وجمع القليب: أَقْلِبَة، والكثرة: قُلُب، وفي "المجمل": القليب مذكر فإذا طويت فهي الطَّوِيُّ [4].
والذَّنُوب: الدَّلْوُ العَظمية، ولا يقال لها: ذَنُوب إلا وفيها ماء كما قاله ابن عزيز، وقال الجوهري: هي الدلو المملوءة، قال: عن ابن السكيت أو قريب من الملء، فإن لم يكن فيها ماء، فلا يسمى ذنوبًا [5]، وقيدها أبو عبد الملك، فإنها الدلو الكبيرة.

[1] برقم (2324) باب: استعمال البقر للحراثة.
[2] سلف برقم (3634) كتاب المناقب، باب علامات النبوة.
(3) "الصحاح" 1/ 206، مادة: (قلب).
(4) "المجمل" 2/ 730، مادة: (قلب).
(5) "الصحاح" 1/ 128 - 129، مادة: (ذنب).
نام کتاب : التوضيح لشرح الجامع الصحيح نویسنده : ابن الملقن    جلد : 20  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست