نام کتاب : التوضيح لشرح الجامع الصحيح نویسنده : ابن الملقن جلد : 20 صفحه : 218
بإقرارهما. واستدل به بعضهم على أنه لا يحفر للمرأة ولا للرجل، على أنه لو حفر لهما لم يجنأ عليها يقيها الحجارة [1].
وسيأتي في موضعه. [1] انظر: "الإشراف" 3/ 10.
نام کتاب : التوضيح لشرح الجامع الصحيح نویسنده : ابن الملقن جلد : 20 صفحه : 218