النوع الرابع في التأمين
أخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وأبي [سلمة] [1] أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أمّنَ الإمام فأمِّنُوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه".
قال ابن شهاب: وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: آمين.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك قال: أخبرني سُمَي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال " [إذا قال] [2] الإمام {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فقولوا: "آمين"، فإنه من وافق قولُه قولَ الملاتكةِ غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه".
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قال أحدكم آمين، وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى؛ غفر له ما تقدم من ذنبه".
أخرج الشافعي هذه الروايات الثلاث في كتاب "استقبال القبلة".
وعاد، أخرج الرواية الأولى بإسنادها في كتاب "اختلافه مع مالك" [3].
وقد روى عنه المزني أيضًا قال: حدثنا الشافعي، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة بمثله وقال: "فإن الملائكة تؤمن" ولم يذكر قول الزهري.
والحديث في نفسه حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة.
فأما مالك [4]: فأخرج الرواية [5] إسنادًا ولفظًا. [1] بالأصل [مسلمة] وهو تصحيف. [2] سقط من الأصل، والاستدراك من مطبوعة المسند. [3] الأم: (1/ 109)، (7/ 201). [4] الموطأ: (1/ 94 - 95). [5] يعني روايات الشافعي المتقدمة كلها كما في الموطأ.