وهذا حديث مرسل [1]، وهو مع حديث عطاء المرسل، وحديث ابن عمر الموصول حجة متأكدة.
قال الشافعي: سمع عمر بن الخطاب النهي عن الصلاة جملة بعد العصر، ولم يسمع ما يدل على أنه إنما نهى عنها؛ للمعني الذي وصفنا فكان يجب عليه ما فعل، وكذلك أبو سعيد الخدري حين صنع كما صنع، ويجب على عن علم المعنى الذي نهى عنه؛ والمعنى الذي أبيحت فيه إباحتها، بالمعنى الذي أباحتها فيه.
وقد أخرج الشافعي، فيما ألزم العراقيين من مخالفة علي -كرم اللَّه وجهه- حكايه عن ابن مهدي، عن سفيان، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن وهب بن الأجدع، عن علي، عن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال:
"لا تصلوا بعد العصر، إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة".
وعن ابن مهدي، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: "كان رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يصلي دبر كل صلاة ركعتين إلا العصر والصبح". [1] قال الحافظ في التلخيص (1/ 189):
قال أبو حكم الرازي: لم يسمع مجاهد من أبي ذر، وكذا أطلق ذلك ابن عبد البر، والبيهقي، والمنذري وغير واحد.
قال البيهقي: قوله في رواية إبراهيم بن طهمان: جاءنا أبو ذر أي جاء بلدنا، قلت (الحافظ): ورواه ابن خزيمة في "صحيحه" من حديث سعيد بن سالم، كما رواه ابن عدي وقال: أنا أشك في سماع مجاهد من أبي ذر.