responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في شرح مسند الشافعي نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 1  صفحه : 405
ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فصلاته تامة، ومن صلى ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فصلاته فاسدة.
فقيل لبعض من قال هذا القول من أصحابه، أَرَأيْتَ لو قال رجل يستخف بخلاف السنة: أفسد التي زعمت أنها تامة، وأتم التي زعمت أنها فاسدة، ما الحجة عليه؟.
قال: الذي صلى الركعة من العصر، خرج إلى وقت تحل فيه الصلاة والذي صلى الركعة من الصبح؛ خرج إلى وقت تحرم فيه الصلاة.
قيل له: أرأيت ما أفسد أول الصلاة، أليس يفسد آخرها؟
وما أفسد آخرها يفسد أولها؟ قال: بلى، قيل: فما صلى [1] العصر في وقت تحرم فيه الصلاة من اصفرار الشمس، ومن مغيب حاجب الشمس؟ قال: بلى، قلت: فكيف لم تفسد الأولى وأفسدت الأخرى؟ ثم ذكر كلامًا كثيرًا، وقال في آخره: وفيما كتبت إن شاء اللَّه كفاية لك، فإذا ورد عليك غيره، قلت فيه واللَّه لنا ولك بالتوفيق [2] على ما شرحت من الناسخ والمنسوخ وغيره.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن أبي الزبير المكي، عن عبد اللَّه بن باباه عن جبير بن مطعم أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا بني عبد مناف! من ولي منكم من أمر المسلمين شيئًا، فلا ينفر [3] أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار".
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مسلم بن خالد وعبد [المجيد] [4]، عن ابن جريج، عن عطاء، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله أو مثل معناه لا يخالفه، وزاد عطاء: "يابني

[1] جاءت مكررة في الأصل.
[2] كذا بالأصل وراجعت لفظ الشافعي من مصادره فلم أقف عليه بهذا التمام أو اللفظ وانظر قول الشافعي السابعة في الرسالة (316 - 330).
[3] كذا بالأصل وفي مطبوعة المسند بلفظ (يَمْنَعَنَّ).
[4] بالأصل [المجد] وهو تصحيف.
نام کتاب : الشافي في شرح مسند الشافعي نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست