الفرع الثاني
في تأخير صلاة الصبح
أخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن ابن عجلان، عن عاصم بن [عمر] [1] ابن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن رافع بن خديج أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أسفروا بالصبح فإن ذلك أعظم لأجوركم" وقال "للأجر".
هذا حديث صحيح [2]، أخرجه أبو داود [3]، والترمذي [4]، والنسائي [5].
فأما أبو داود: فأخرجه عن إسحاق بن إسماعيل، عن سفيان، قال: "أصبحوا بالصبح" الحديث.
وأما الترمذي: فأخرجه عن هناد، عن عبدة، عن محمد بن إسحاق، عن عاصم بالإسناد، وقال: "أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر".
وأما النسائي: فأخرجه عن عبيد اللَّه بن سعيد، عن يحيى [عن] [6] ابن عجلان بالإسناد، قال: "أسفروا بالفجر" لم يزد.
والشافعي أخرج هذا الحديث في كتاب اختلاف الحديث؛ مع حديث عائشة [1] بالأصل [عمرو] وهو تصحيف والصواب هو المثبت، وكذا جاء في مطبوعة المسند على الجادة. [2] قال الزيلعي في نصب الراية (1/ 235).
قال ابن القطان في "كتابه": طريقه طريق صحيح، وعاصم بن عمر وثقه النسائي، وابن معين، وأبو زرعة، وغيرهم، ولا أعرف أحدًا ضعفه ولا ذكره في جملة الضعفاء).
ورواه ابن حبان في صحيحه ... اهـ.
قلت: وصححه أيضا الشيخ الألباني -رحمه الله- في الإرواء (258). [3] أبو داود (424). [4] الترمذي (154) وقال: حسن صحيح. [5] النسائي (1/ 272). [6] سقط من الأصل، والاستدراك من السنن.