وبه قال الحسن البصري، وطاوس، وشريح، وأبو ثور.
وقال أبو حنيفة ومالك: إن ذكر الفائتة وهو في الحاضرة، بطلت الحاضرة ويجب عليه أن يقضي ما فاته، ثم يصلي الحاضرة فإن اجتمع عليه فوائت؛ فإن الترتيب واجب عليه؛ ما لم تبلغ ست صلوات فصاعدًا.
وقال أحمد وإسحاق: يتم التي هو فيها ثم يصلي الفائتة ثم يعيد التي صلاها.
وقال أحمد: إذا اجتمع عليه فوائت، وجب عليه فيها الترتيب إلا أن يخاف ضيق الوقت.
وأما الأذان والإقامة للفوائت، فللشافعي فيه ثلاثة أقوال في الأم.
والبويطي: لا يستحب لها أذان ويقيم لكل صلاة، وبه قال مالك، والأوزاعي، وإسحاق.
وقال في القديم: يؤذن للأولى ولا يؤذن للتي بعدها.
وبه قال أحمد، وأبو ثور، واختاره ابن المنذر.
وقال في الإملاء: إن رجي اجتماع الناس أذن، وهذا إنما يكون في الأولى من الفوائت.
وقال أبو حنيفة: يؤذن لكل فائتة ويقيم.
والذي اعتمد عليه الشافعي في الأم، وهو حديث ابن عمر، وأبي سعيد، في ترك الأذان عند الجمع بين الصلاتين، وفي وقت الثانية منها وفي الفائتة.