أن السفر القريب يجوز فيه التيمم، وإن كان الماء قريبًا منه.
وفيه: أن المسافر إذا كان قريبًا من الماء؛ وقد دخل وقت الصلاة؛ فالأولى أن يتيمم ويصلي؛ ولا يؤخر الصلاة إلى أن يصل الماء.
وفيه أيضًا: أن المسافر إذا دخل عليه الوقت؛ وليس عنده ماء فتيمم وصلى؛ ثم وجد الماء والوقت باق أنه لا إعادة عليه.
وقد روي عن ابن عمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تيمم وهو ينظر إلى بيوت المدينة، بمكان يقال له مربد النعم" [1].
... [1] أخرجه الدارقطني في سننه (1/ 185 - 186)، والحاكم في المستدرك (1/ 180)، والبيهقي في سننه (1/ 224).
قال الحاكم: هذا حديث صحيح تفرد به عمرو بن محمد بن أبي رزين وهو صدوق ولم يخرجاه وقد أوقفه يحيى بن سعيد الأنصاري وغيره عن نافع، عن ابن عمر.
قلت: أني له الصحة وقد خالف الأثبات وقد رووه موقوفًا؟ قال البيهقي في المعرفة (2/ 36): تفرد به عمرو بن محمد بإسناده هذا، والمحفوظ عن نافع عن ابن عمر من فعله كما تقدم.
وقال الحافظ في "التلخيص" (1/ 145):
قال الدارقطني في "العلل": الصواب ما رواه غيره، عن عبيد اللَّه موقوفًا، وكذا رواه أيوب ويحيى ابن سعيد الأنصاري وابن إسحاق وابن عجلان موقوفًا.