الفرع الثامن
في القيء والدم
لم يرد في هذا المعنى في المسند حديث، إنما قد أخرج الشافعي في كتبه أحاديث تتعلق بهذا المعنى.
قال الشافعي في كتاب القديم: قد بَينَّ اللَّه -عز وجل- ما يكون منه الوضوء، وسنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما لم ينزل في الدم كتاب ولم تأت فيه سنة، قلنا كأنه من العفو مع ما اعتمدنا فيه على الآثار القوية.
ثم قال: أخبرنا رجل عن حميد الطويل، عن بكر بن عبد اللَّه قال: "رأيت ابن عمر عصر بثرة بوجهه فخرج منها الدم، فدلكه بين أصابعه، ثم قام إلى الصلاة ولم يغسل يده".
قال: وأخبرنا بعض أصحابنا، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان إذا احتجم غسل أثر المحاجم".
قال: وأخبرنا رجل، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس قال:
"اغسل أثر المحاجم عنك وحَسْبُكَ".
قال: وأخبرنا رجل، عن يحيى بن شعيب، عن القاسم بن محمد قال:
"ليس على المحتجم وضوءه".
قال: وأخبرنا بعض أصحابنا عن مسعر، عن سعد بن إبراهيم قال: رأيت سعيد بن المسيب رعف فمسح أنفه بصوفة ثم صلى قال:
وأنبأ مالك، عن عبد الرحمن بن المجَّبر "أنه رأى سالم بن عبد اللَّه يخرج من أنفه الدم فيمسحه بأصابعه، ثم يفتله ثم يصلي ولا يتوضأ".
قال الشافعي: قد روينا عن ابن عمر، وابن المسيب: أنهما لم يكونا يريان