الفرع الثالث
في المذي
أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن أبي النضر مولى عمر بن عبد اللَّه، عن سليمان بن يسار، عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل إذا دنى من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال علي: فإن عندي بنت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - وأنا أستحيي أن أسأله، قال المقداد: فسألت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك؟ فقال:
"إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه، وليتوضأ وضوءه للصلاة".
هكذا أخرجه الربيع في المسند، وقال الشافعي في سنن حرملة: حديث سليمان بن يسار، عن المقداد، مرسل لا يعلم سمع منه شيئا [1]، لكن الحديث في نفسه حديث صحيح، متفق عليه أخرجه الجماعة.
وفي الباب عن عمر بن الخطاب، وسهل بن حنيف، وابن عمر، وعبد اللَّه ابن سعد الأنصاري، وأبي بن كعب.
فأما مالك [2]: فأخرجه إسنادًا ولفظًا وزاد: "فلينضح فرجه بالماء".
وأما البخاري [3]: فأخرجه عن أبي الوليد، عن زائدة، عن أبي حصين، عن [1] قال العلائي في جامع التحصيل (190).
سمع من جماعة من الصحابة منهم -المقداد بن الأسود. وفي الحاشية قال محققه: بهامش الظاهرية: لا يمكن سماعه من المقداد لأن الجمهور على أنه مات سنة سبع ومائة وهو ابن ثلاث وسبعين فيكون مولده سنة أربع وثلاثين مع أن المقداد مات سنة ثلاث وثلاثين بلا خلاف نعلمه وبهذا صرح القاضي عياض في الإكمال فقال: وسليمان بن يسار لم يسمع من على ولا من المقداد. [2] الموطأ (1/ 6362 رقم 53) وزاد فقط ذكر (الماء). [3] البخاري (269).