responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في شرح مسند الشافعي نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 1  صفحه : 201
"والمبالغة في الاستنشاق": هو إيصال الماء إلى أعلى الأنف والخياشيم ليغسلها.
والندب إلى المبالغة فيه، يجوز أن يكون لما فيه من المعونة على القراءة وتنقية مجرى النفس الذي يكون به النطق والصوت بإزالة ما فيه من الثقل لتصح مخارج الحروف، أو لأن الأنف ضيق المجرى ولا تناله اليد، فَأُمْروا بالمبالغة في الاستنشاق، ليصل الماء إلى أعاليه التي لا تبلغها اليد.
وقوله: "إلا أن يكون صائمًا" احترازًا من خوف وصول الماء إلى الباطن فيفطر.
"والمُرَاح": -بضم الميم- الموضع الذي [تأوى] [1] إليه الإبل والغنم ليلًا.
وبفتح الميم: الموضع الذي يروح منه القوم، أو يروح إليه، وأصله من الرواح وهو: اسم للوقت من زوال الشمس إلى الليل، وقد جاء في رواية أبي داود بدل "فلم يَلْبَثْ"، "فلم يَنْشَبْ" وهو من نشب الشيء في الشيء ينشب نشوبًا، إذا علق فيه، والمعنى "يلبث" لأن من علق في الشيء يبطئ في الخلاص منه، فيلبث في خلاصه زمانًا فإذا لم ينشب لم يحتج إلى زمان، فاستعمل في الأمر إذ المرء يبطئ على من يريد فعله أو قوله أو انتظاره.
والذي ذهب إليه الشافعي في هذه السنن [2] أن يذكر في موضعه.
وأما تخليل الأصابع فإنه مستحب، فإن علم وَصل الماء إلى الأصابع أجزأه، واستحب له التخليل، وإن لم يعلم ذلك وجب عليه إيصال الماء إليها [وابتدأ] [3] بالتخليل من الخنصر.
قال الشافعي في "الأم": وإن كان في أصابعه شيء خلق ملتصقًا [أوصل] [4] الماء على عضويه حتى يصل الماء ما ظهر من جلده، وليس عليه أن يفتق ما خُلِقَ مرتتقًا.

[1] ما بين المعقوفتين بالأصل [تساوي] وهو تصحيف وما أثبتناه هو مقتضى السياق.
[2] في الأصل قال بعد: السنن [أيضًا] لكنه ضرب عليها، ولم يُكتب في الهامش التصويب.
[3] جاءت مكررة بالأصل.
[4] في الأم: غلغل.
نام کتاب : الشافي في شرح مسند الشافعي نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست