الفصل الثالث
في الاستنجاء باليمين
قد تقدم في حديث أبي هريرة في أول الباب؛ النهي عن الاستنجاء باليمن.
وقد أخرج الشافعي في سنن حرملة، عن سفيان، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد اللَّه، عن عبد اللَّه بن أبي قتادة، عن أييه قال: "نهى رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أن يتنفس أحدنا في الإناء، وأن يمس ذكره بيمينه، وأن يستنجي بيمينه".
هذا لفظ حديث البيهقي [1] بالإسناد وقال: أخرجه الشافعي في سنن حرملة، عن سفيان، عن معمر.
وقد أخرجه: البخاري [2]، ومسلم [3] من حديث هشام وغيره، عن يحيى ابن أبي كثير.
...
= فاللَّه أعلم، وفيه اضطراب كثير.
وانظر علل الحديث (1/ 46)، وتحفة الأشراف (3/ 70). [1] المعرفة (1/ 342) لكن من طريق عبد الواحد بن زياد، عن معمر به.
وأخرجه أيضًا في "السنن الكبير" (1/ 112) من طريق هشام، عن يحيى بن أبي كثير به.
وقال: مخرج في الصحيحين من حديث هشام الدستوائي ورويناه من حديث سلمان وأبي هريرة. [2] البخاري (153) وانظر أطرافه هناك. [3] مسلم (267).