الباب الرابع
في الاستطابة
وفيه خمسة فصول: الفصل الأول
في استقبال القبلة واستدبارها
وفيه فرعان:-
الفرع الأول: في النهي عنه
أخبرنا الشافعي، أخبرنا ابن عيينة، عن ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما أنا لكم مثل الوالد؛ فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط؛ فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط -وفي نسخة لغائط- ولا بول، وليستنج بثلاثة أحجار، ونهى عن الروث والرّمة؛ وأن يستنجي الرجل بيمينه".
قال الشافعي: هذا حديث ثابت وبه نقول.
وهو حديث صحيح، أخرجه مسلم [1]، وأبو دواد [2]، النسائي [3].
فأما مسلم: فأخرجه عن الحسن بن خراش، عن عمر بن عبد الوهاب، عن يزيد زريع، عن روح بن القاسم، عن سهيل، عن العقعاع [عن] [4] أبي صالح، [1] مسلم (265).
قلت: وأعل الدارقطني وأبو الفضل الهروي هذا الطريق.
قال الدارقطني: هذا غير محفوظ عن سهيل وإنما هو حديث ابن عجلان حدث به الناس عنه منهم: روح بن القاسم، كذلك قال أمية بن يزيد. انظر "التتبع والإلزامات" صـ 168 - 169 وانظر أيضًا "بين الإمامين مسلم والدارقطني" (77). [2] أبو داود (8). [3] النسائي (1/ 38). [4] بالأصل (ابن) وهو تصحيف وقد تكرر هذا النوع من التصحيف كثيرًا.