نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 979
ترجمة:
بدأ مالك رضيَّ الله عنه القول في الدماء بيان القسامة والقتل يثبت بثلاثة أشياء عنده.
أحدها: البينة العادلة.
والثاني: الإقرار لقوله تعالى: (بل الإنسان على نفسه بصيرة) [1].
والثالث [2]: القسامة. فعنده أنه يشاط بها الدم، وقال جمهور العلماء إنما تستحق بها الدية، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (تحلفون على رجل منهم يدفع إليكم برُمتهِ) [3].
ويليه قوله: (فتحلفون وتستحقون دم صاحبكم [4].
فصل
القسامة متفق عليها في الجاهلية والإِسلام. روى مسلم قال: كانت القسامة في الجاهلية [5] فأقرها الإِسلام، وهي مخصوصة من قواعد الدين في أنها تثبت باللوث كما تثبت بالبينةِ، واختلف في اللوث اختلافاً كثيراً، مشهور المذهب أنه الشاهد العدل، وقال الشافعيُّ وأبو حنيفة هو قتيل المحلة وفيه وردت النازلة، زاد مالك وقول المقتول دمي عند فلان وزاد لها مالك محلاً آخر فقال إن المجروح إذا عاش بعد الجرح وأكلَ وشربَ ثم طري عليه الموت لم يجب القود لأوليائه حتى يقسموا لقد مات من ذلك الجرح، فأما قتيل المحلة فليس بشبهةٍ لأن العدوَ قد يلقي القتيل على غيرهِ وذلك معلوم حقيقة، موجود عادةً، وأما قول المقتول دمي عند فلان فإن مالكاً بنفسهِ إنما تعلق فيهِ لما روى عنه كثيراً (6)
= عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء). [1] سورة القيامة آية 14. [2] في ك وم بدون واو. [3] هذه رواية مسلم في القسامة باب القسامة (1669) حديث (2). [4] هذه رواية مالك عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبر هو ورجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم .. البخاري في كتاب الأحكام باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه 9/ 93 ومسلم في القسامة (1669) حديث (6) والموطأ 2/ 877. [5] روى مسلم من حديث سليمان بن يسار عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. مسلم (1670).
(6) في ك أصحابه فقط.
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 979