responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 977
نفسه في رقبة العبد يتعلق بالحرية، يظهر عند أجل آتٍ لا محالة فلزم كأمِ الولدِ، وأما حديث جابر فلَا حجة فيهِ لأنها حكايته حالٍ وقضية عين، وقضايا الأعيان وحكَايات الأحوال لا يستدل بها على العموم, لأنها لا تقتضي ذلك لفظًا ولا معنىً، وقد بيناه في مسائل الأصول، فيحتمل أن يكون باعه عليه السلام في دينٍ سبق التدبير، وكذلك نقول. ويحتمل أن يكون باعه إذ كانت أم الولد تباع على ما روى جابر ثم نسخ [1] ذلك وبالجملة، فلا يحتج بمحتملٍ، وقد استوفيناها في مسائل الخلاف فلتنظر هنالك. ويبقى من فروع التدبير ما بقي من فروعِ الكتابة فيركب عليه كما يركب عليه فليطلب هنالك.

القول في الدماء والحدود:
الدماء خطيرة القدر في الدين، عظيمة المرتبة عندَ الله تعالى وإن كانت محترمة

= وتأوله بعض المالكية على أنه لم يكن له مال غيره فرد تصرفه قال هذا القائل وكذلك يرد تصرف من تصرف بكل ماله وهذا ضعيف بل باطل والصواب نفاذ تصرف من تصدق بكل ماله. شرح النووي على مسلم 11/ 141 وانظر فتح الباري 4/ 422.
[1] رواه أبو داود (3954) وابن حبان 6/ 265 والحاكم في المستدرك 2/ 18 - 19 والبيهقي 10/ 347 من طريق حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عنه وقال الحكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي ولفظ الحديث "بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي يكر فلما كان زمن عمر نهانا فانتهينا".
وله طريق أخرى يرويها ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جاير بن عبد الله يقول "كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي - صلى الله عليه وسلم - حي فينا لا نرى بذلك بأسًا" أخرجه أحمد في المسند 3/ 321 والبيهقي في السنن 10/ 348.
وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري عن أحمد في المسند 3/ 22 والحاكم في المستدرك 2/ 19 من طريق زيد بن الحواري أبو الحواري العمي البصري قاضي هراة يقال اسم أبيه مرة ضعيف من الخامسة. التقريب ص 223 وهذه الرواية الأخيرة ضعفها الحافظ في التلخيص 4/ 218.
ويقول الخطابي قال بعض أهل العلم يحتمل أن يكون هذا الفعل منهم في زمان رسول الله وهو لا يشعر بذلك لأنه أمر يقع نادرًا وليست أمهات الأولاد كسائر الرقيق التي تتداولها الأملاك فيكثر بيعهن فلا يخفى الأمر على الخاصة والعامة.
ويحتمل أن يكون مباحًا في العصر الأول ثم نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ولم يعلم به أبو بكر لأن تلك لم يحدث في أيامه لقصر مدتها ولاشتغاله بأمور الدين ومحاربة أهل الردة ثم نهى عنه عمر حين بلغه ذلك عن رسول الله فانتهوا عنه. مختصر السنن ومعالم السنن 5/ 413 - 414.
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 977
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست