نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 949
القضاء في الوصايا (1)
الوصية في اللغة عبارة عن كلِ قولٍ يلقيه أحدهما إلى الآخر ليعمل به وهو مخصوص في الغائب والميت من جملة ما يلقي من القول وصفه الله للحاجة إذ لا يتفق للموكل كل ما يريده أو يحتاجه حاضرًا ولا بد من التعاون بين حالتي الغيبةِ والحضور فيما يختص بالموصي أو فيما يختص بالموصَى إليه أو به أو فيه أو ما يتعلق بالكلِّ أو ما يخص ثنتين منهما على التفصيل والتقسيم وقد ذكرهما الله في مواضعَ في كتابه من أهمها قوله: (كتب عليكم إذا حضرَ أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين) الآية. إلى قوله: (سميع عليم) [2] وأما أحاديثها فكثيرة أصولها أربعة.
الأول: حديث عبد الله بن أبي أوفى قيل له: (هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا. قلتُ: فكيف كتب الوصية أو أمروا بالوصية؟ قال: أوصى بكتابِ الله) [3].
الثاني: حديث عبد الله بن عمر أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (مَا من حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته عنده مكتوبة) خرجه الأئمة بأجمعهم [4]. زاد مسلم أو ثلاث ليال [5].
الثالث: حديث سعد بن أبي وقاص: الثُّلثُ والثلث كثير. اسردوه وهو صحيح متفق عليه [6].
الرابع: حديث أبي أمامة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه
(1) في ج كتاب الوصايا. [2] البقرة آية 180 و 181. [3] متفق عليه أخرجه البخاري في الوصايا 4/ 3، ومسلم (1634) في الوصية باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه، والترمذي (2120)، والنسائي 6/ 240. [4] متفق عليه أخرجه البخاري في الوصايا 4/ 2، ومسلم في كتاب الوصية (1627)، والموطأ 2/ 761. [5] مسلم (1627) حديث 4. [6] متفق عليه أخرجه البخاري في الجنائز باب رثاء النبي - صلى الله عليه وسلم - سعد بن خولة 2/ 103، ومسلم في الوصية (1628)، والموطأ 2/ 763 من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعودني عام حجة الوداع من وجع فقد اشتد بي فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة أفأتصدق بثلثى مالي قال: لا، فقلت: بالشطر، قال: لا، ثم قال: (الثلث والثلث كبير أو كثير إنك إن نذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ..) لفظ البخاري.
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 949