responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 939
فإن قيل فقد قال (أشهد على هذا غيري)، قلنا هذا هو تأكيد التحريم لأن أمراً لا يرضاه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ولا يشهد به من ذا الذي يرضَاهُ أو يشهد به، وسائر ألفاظ الحديث نص صَريح فلا يرد بهذا المحتمل. وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقبل الهدية، ويثيب عليها [1].
وروى البخاري أنه كان لا يرد طيباً لمحبته فيه [2]، وجاء حديث وقد هوازن وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - للمسلمين في خُطْبتِهِ: (إن إخوانكم هؤلاء جاؤوا تائبين) إلى قوله (فمن أحب منكم أن يطيب بذلك نفساً فليفعل، ومن أحب أن يبقَى على حظه حتى نُعطيه إياهُ من أولِ ما يفيء الله علينا فليفعل) [3].

مفاقهة:
لما رأى الناس أن عقدَ الهبَة شرع محض، قالوا: إنه لضعفه لا يلزم إلا بالقبض وإليه صغى كثير من الفقهاء منهم (ش) و (ح) وعجباً لهم من أي أصلٍ نزعوا إلى هذا الفصل والهبة عقد من العقود ومبنى العقود على اللزوم ومحلها القول منه يكون وبه يلزم وما الإنسان لولا اللسان، وقد بين الله ذلك بقوله: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) وما بقي بعد قول هذا وهبت وقول الآخر قبلت.
والكفالة عقد باتفاق ويلزم بالقول بإجماع من الأمة فكيف غفلوا عن هذا فإن قيل كذلك كنا نقول كما ذكرتم لولا قول أبي بكر الصديق لعائشة: "لو كنت حزتيه لكان لك وإنما هو اليوم مال الوارث" [4] فبين أن الهبة إنما تكون هبَّة بالقبض وأن انفرادها عنه مبطل لها قلنا كيف تعلقتم بهذا في مثل هذا الأصلِ العظيم وهو قول الواحد من الصحابة، وقد

[1] رواه البخاري في الهبة باب المكافأة بالهبة 3/ 206 من حديث عائشة.
[2] البخاري في الهبة باب ما لا يرد من الهبة 3/ 205 من حديث عزرة بن ثابت قال: دخلت على ثمامة فناولني طيباً قال كان أنس رضي الله عنه لا يرد الطيب قال وزعم أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يرد الطيب 3/ 205.
[3] أخرجه البخاري في المغازي باب قول الله تعالى (ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً)
5/ 195 وأبو داود (2693).
من حديث عروة بن الزبير أن مروان والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (معي من ترون وأحب الحديث إلى أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال ...).
[4] الموطّأ 2/ 752 من حديث عروة عن عائشة.
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 939
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست