نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 928
لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ [1] وتردد قوله في بيع البئر فتارة منعه وقال لا يجوز وهو في المجموعة وبه قال أبو حنيفة وتارة كرهه وبه قال الشافعي واختار الكراهية ابن القاسم وهذا إنما يكون في بئر لا تحفر في ملك ومن كره بيعها حمله على أنه من المروءات والآداب والصحيح عندي من هذا الاختلاف كله أنه يجبُ عليه اعطاء الفضل وإذا ثبت هذا فلا يجوز حينئذٍ البيع لأن المبيع يكون حينئذ مجهولاً فإن قيل فلم منعت هاجر قلنا لأن الله ملكها الماء والموضع واختطه لها جبريل وجعلها أرضاً متملكة موروثة مقدمة لخير البرية ومنشئاً له.
القضاء في المرفق ([2]):
قال النبى - صلى الله عليه وسلم -: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) [3] وهذا ليس من شروط الإيمان الأصلية وإنما هو من الكمال والتمام ومن الأفعال التي شرعت لتقوية العقيدة فإذا عرض أمر فيه مرفق لجارك ومنفعة أو لرفيقك في السفر أو لمسلم يرد عليك ويعير [4] وليس عليك من ذلك ضرر فاختلف قول مالك هل يلزمه أن يفعل معه ذلك أم لا واختلف العلماء كاختلافه والذي أراه وجوب ذلك لأن منعه إياه مما ينتفع به اضرار به والنبى - صلى الله عليه وسلم - قد قال: (لا ضرر ولا ضرار) [5] وأجمعت الأمة على معنى الحديث وإن كانوا قد اختلفوا في تأويله فمنهم من قال إنهما بمعنى واحد وفاعل قد يكون بمعنى فعل ومنهم من غاير بينهما وصور المغايرة صوراً ما لها أن تضر صاحبك بما ينفعك أو لا تمنعه ما لا يضرك وينفعه فإن قيل فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: (لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز [1] الموطأ 2/ 744 وهو متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الشرب باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى 3/ 144 ومسلم فى المساقاة (1566). [2] المرفق بفتع الميم وكسر الفاء وفتحها وكسر الميم ما ارتفق به الزرقاني 4/ 31. [3] متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه 1/ 10 ومسلم في كتاب الإيمان باب وجوب محبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من حديث قتادة عن أنس حديث (44). [4] في م وجـ بغير وفي ك وت ويقنن، ولعل الصواب ويعبر. [5] الموطأ 2/ 745 مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا ضرر ولا ضرار) وهذا مرسل وقد وصله ابن ماجه من طريق فضيل بن سلمان ثنا موسى بن عقبة ثنا إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أن (لا ضرر ولا ضرار) ابن ماجه 2/ 784 وقال البوصوي هذا إسناد رجاله ثقيت إلا أنه منقطع لأن إسحاق بن الوليد قال فيه الترمذي وابن عدي لم يدرك عبادة بن الصامت وقال البخارى لم يلق عبادة. وأخرجه أحمد في المسند 5/ 327 والدارقطني في سننه 4/ 228 والحديث ضعيف.
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 928