responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 814
وأما باب ما يجوز من استثناء الثمر (1)
فقد تقدم في القاعدة الخامسة الإشارة إليه وذلك يجوز من ثلاثة أوجهٍ: بذهب من ذهب أو بكيل من جزافٍ أو بكيل من كيل مثل أن يقول: ثلث أو ربع. وانفرد مالك بمسألةٍ دون سائر العلماء وهي بأن يختار نخلات من الجملة [2] ووافقه بعضهم فيها على تفصيلٍ وهي وإن كانت غررًا لأن هذا الذي يختار لعله يجعل يده في الأطيب، ولكن هذا الغرر يسير ولا خلاف بين العلماء في أن يسير الغرر لغو معفو عنه وهذا يستمد من بحر المقاصد كما تقدم بيانه في القواعد. واتفق فقهاء الأمصار على أن ذلك لا يجوز وكان ابن عمر [3] وابن المسيب يريان [4] الاستثناء على الاشاعة وغيرهم.
وكان ابن سيرين يجوّز أن يستثنى كيل أو كوزن (كذا) [5] [6] وعلى كل حال فإن المسألة ترجع إلى أن المستثنى هل هو داخل في المبيع، ولا خلاف بين العلماء والعرب [7] أن المستثنى لا يدخل في المستثنى منه مرادًا وإن دخل فيه لفظًا لأنه لو كان كذلك لكان الاستثناء نسخًا وذلك محال وخلط للحقائق فثبت أنه تخصيص للعموم وبيان للمراد.
ولكن الفقهاء اختلفوا هل يدخل في المبيع أم لا لاحتمال أن يكون البائع قد قصد إلى خاله في المبيع ثم ندم فأخرجه، ولذلك قال بعض علمائنا: إن الاستثناء في اليمين لا

= بجائحته فوجه المنتقى 4/ 232 - 233 الكافي 2/ 687.
(1) الموطأ 2/ 622.
[2] قال مالك أما الرجل يبيع ثمر حائطه ويستثني من ثمر حائطه نخلة أو نخلات يختارها ويسمى عددها فلا أرى بذلك بأسًا. الموطأ 2/ 622.
[3] روى عبد الرزاق في المصنف 8/ 261 قال أخبرنا معمر قال سمعت شيخًا يقال له الزبير أبو سلمة قال سمعت ابن عمر وهو يبيع ثمرة له فيقول أبيعكموها بأربعة آلاف وطعام الفتيان الذين يعملونها. ورواه ابن أبى شيبة قال حدثنا ابن أبى زائدة عن بشير عن أبى حازم قال اشترينا من ابن عمر ثنيًا واستثنى بعضه. المصنّف 6/ 330. أقول رواية عبد الرزاق فيها الزبير أبو سلمة البصري يشير به بأس من الرابعة خـ ت س/ ت ص 214 وانظر ت ت 3/ 318 وقد تابعه أبو حازم عند ابن أبى شيبة فيكون الأثر صحيحًا إلى ابن عمر.
[4] لم أطلع عليه.
[5] زدناها لتوضيح العبارة.
[6] رواه ابن أبي شيبة فى المصنف 6/ 331 قال حدثنا ابن أبى زائدة عن يزيد عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسًا أن يبيع الرجل ثمرته ويستثنى نصفها ثلثها ربعها. وهذ الأثر صحيح إلى ابن سيرين.
[7] في ج العرب والعلماء.
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 814
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست