responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 799
محمول على ما حَرُمَ اتخاذه.
فأما ما يجوز اتخاذه فبيعه جائز وقد اختلف في ذلك علماؤنا:
ومن قال منهم لا يجوز بيعه قال تلزم القيمة لمن أتلفه فبعيد عن الصواب والصحيح جواز البيع فيه من غير كلامٍ وقد قررنا ذلك في مسائل الخلاف في فصل الانصاف [1].
وأما السنور فانفرد مسلم برواية النهي عن بيعه [2] فإن سلم عن العلة التي ذكرناها في شرح الصحيح فإن ذلك محمول على المصلحة وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد أن تكون السنانير مسترسلة على المنازل تحميها عن الفأر من غير اختصاصٍ.
وأما حلوان الكاهن فمن أكل المال بالباطل لأنه شر الكذب والضلال فيكون كشراء المحرم من الميتة والأصنام وما أشبهها.
وأما ربح ما لم يضمن فإنما لم يجز لأن بيعه لا يجوز لأن ما لم يضمن إما أنه لا يملك فيكون من بيع ما ليس عندك وإما لأنه غير مقدورٍ على تسليمه فيكون من باب الغرر والمخاطرة.
وأما حاضرٌ لبادٍ والنجش وبيع الرجل على بيع أخيه فيأتي إن شاء الله.

[1] قال الباجي نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب يحتمل أن يريد به ثمن الكلب المنهي عن اتخاذه فيتناول نهيه البائع عن أخذ ثمنه والانتفاع به وهذا يمنع نفعه وأما الكلب المباح اتخاذه وهو كلب الماشية والحرث والصيد فاختلف فيه قول مالك فتأول بعض أصحابه أنه يجوز بيعه. وقال سحنون يجوز أن يحج بثمنه وقاله ابن كنانة وبه قال أبو حنيفة وروي عنه (أي عن مالك) أنه كره بيعه وهي رواية الموطأ المنتقى 5/ 28 وقال النووي مذهنا أنه يجوز بيع الكلب سواء كان معلمًا أو غيره وسواء كان جروًا أو كبيرًا ولا قيمة على من أتلفه وبهذا قال جماهير العلماء .. وقال وقال أبو حنيفة يجوز بيع جميع الكلاب التي فيها نفع وتجب القيمة على متلفه .. المجموع 9/ 228 وانظر المغني لابن قدامة 4/ 189.
[2] رواه مسلم من طريق معقل عن أبى الزبير قال سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور قال زجر النبى - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك - كتاب المساقاة رقم (1569) ورواه الترمذي من طريق أبي سفيان عن جابر وقال هذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح في ثمن السنور وقد رُوي هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه عن جابر واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث وقد كره قوم من أهل العلم ثمن الهر ورخص فيه بعضهم وهو قول أحمد لإسحاق سنن الترمذي 3/ 577 ونقل النووي عن الخطابي وابن عبد البر أنهما ضعفاه ورد عليهما قوله وأما ما ذكره الخطابى وأبو عمر بن عبد البر من أن الحديث في النهي عنه ضعيف فليس كما قالا بل الحديث صحيح رواه مسلم وغيره وقول ابن عبد البر إنه لم يروه عن أبي الزبير غير حماد بن سلمة غلط منه أيضًا لأن مسلمًا رواه في صحيحه كما ترى من رواية معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير فهذان ثقتان روياه عن أبي الزبير وهو ثقة أيضًا شرح النووي على مسلم 10/ 234 وانظر المجموع 9/ 229 - 230.
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 799
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست