نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 766
رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَحَمْزَةَ وَأبَا سَلَمَةَ) [1]. وقد روى أهل التاريخ أن حمزة كان أكبر من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بأربع سنين، وروي أنه كان أكبر منه بسنتين [2]، فيحتمل أن يكون رضاع النبي - صلى الله عليه وسلم -، مع حمزة في مدة واحدة، ويحتمل أن يكون في مدتين. وحقيقة الرضاع التي يتعلق بها التحريم أن كل فمين تناولا ثديًا واحدًا في وقت واحد، أو في وقتين مختلفين، فإن المرضع أمٌ لهما، وهما أخوان من الرضاعة.
والثالث: أن كل فحل درّ به لبن أرضعته فكل أخت له من النسب عمة لك من الرضاعة.
والرابع: أن كل ثدي أرتضعته فإن كل أخت له من النسب؛ خالة لك من الرضاعة.
والخامس: أن كل فَمَيْنِ جمعهما ثدى واحد في وقت واحد، أو وقتين كما تقدم، فإن كل بنت للمجتمع معك عليه من أنثى أو ذكر فإنه ابن أخ لك وابن أخت، فصار لبن الأم قرآنيًا وصار لبن الفحل بالسنة (قَالَتْ عَائِشَةُ: إنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأذِنُ ..) الحديث إلى آخره، قال فيه (يُحْرَمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يُحْرَمُ مِنَ الْوِلَادَةِ) [3]. وهذه الكلمة صحيحة قد ثبتت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، منفصلة عنه مروية من طرق [1] متفق عليه. البخاري في النكاح باب {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} 7/ 14 وفي باب {وَأنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأخْتَيْنِ إلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} 7/ 15، وفي باب عرض الإنسان ابنته وأخته على أهل الخير 7/ 18، وفي باب {وَأُمَّهَاتُكُمْ اللِّائِي أرْضَعْنَكُمْ} 7/ 12, ومسلم في الرضاع باب الربيبة وأخت المرأة 2/ 1072، وأبو داود 2/ 547، والنسائي 6/ 96، وابن ماجه 1/ 624، والشافعي في مسنده 2/ 20. [2] قال ابن القيسراني: قال يحيى بن بكير: كان أكبر من رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، بثلاث سنين، وقال الوافدي: ولد قبل الفيل بثلاث سنين، وكان أسن من النبي، - صلى الله عليه وسلم -، بثلاث سنين. توفي سنة 32 وهو ابن 88 سنة، الجمع بين رجال الصحيحين 1/ 360 - 361، وانظر الإصابة 2/ 271، تجريد أسماء الصحابة للذهبي 1/ 295، ت ت 5/ 122، صفحة الصفوة 1/ 506.
قلت: لم يذكر أحد منهم أربع سنين. [3] الموطأ 2/ 601 من طريق عَمْرَةَ بِنتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ عّنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبَرَتْهَا أَن رَسُولَ - صلى الله عليه وسلم -، كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ في بَيْتِ حَفْصَةَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ هذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ في بَيِتكَ، فَقَالَ رَسُول اللهِ، - صلى الله عليه وسلم -: أَرَاهُ فُلَانًا لِعَمٍّ لِحَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ ... كما أخرجه البخاري في النكاح باب {وَأُمَّهَاتُكُمْ اللِّاتِي أرْضَعْنَكُمْ} 7/ 11، وفي الشهادات باب الشهادة على الأنساب =
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 766