responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 736
القول في الظهار:
كان الظهار في الجاهلية طلاقاً حتى وقع بين خولة وزوجها فجادلت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأنزل الله سبحانه {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} [1] الآية، وجعل الله منه مخرجاً بالكفارة فقال {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ} [2] الآية. في [3] هذه الآية ثماني عشرة مسألة من الأصول، فنظمناها في كتاب الأحكام وحقيقة المظاهرة التي أخبر الله عنها تشبيه ظهر بظهر على مقتضى مطلق اللفظ، لكن سبب نزول الآية كان تشبيه امرأة بظهر يرد اللفظ، فرد اللفظ العام إلى الخاص وعبَّر به عنهما، وهذا مما لا خلاف فيه لزوماً وحكماً، فإن شبَّه أهله بعضو من أعضاء أمه فجمهور العلماء أنه يلزمه [4] وقال أبو حنيفة [5]: إن كان العضو المشبه به مما يحل النظر إليه لم يلزم فيه ظهار، وهذا ضعيف لأنه لا يحل النظر منها إلى عضو بشهوة، وهذا موقع الظهار، فإن شبَّه عضواً من امرأته بظهر أمه مثل أن يقول: يَدُكِ عَلَىَّ كَظَهْرِ أُمِّى قال الشافعي: لا يكون ظهاراً إلا أنه ليس بظهر حقيقة [6] ولا لفظاً، ولا يدخل الظهر تحت مطلق لفظه، وهذا ضعيف, لأنه قد وافقنا على أن الطلاق لو أضافه إلى يدها للزمه [7] فكذلك الظهار، ولا جواب لهم عن هذا، فإن قال: أنتِ عَلَىَّ كَأمِّي، قال علماؤنا: له ما نوى فإن لم ينو كان ظهاراً [8]. وقال الشافعي [9] وأبو حنيفة [10]: إذا لم ينوِ لم يكن شيئاً لأن الله قال {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ} فلا بد من ذكر لفظ الظهر. قلنا لهم: سبحان الله، أظاهرية في موضع النحل وأنتم رؤساء القياس؟ ولو سلكنا معكم الظاهرية فهي لنا لأن الله تعالى إن قال في ظاهر الآية {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ} فقد قال تعالى بعد ذلك: {مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ} فذكره بلفظ

[1] سورة المجادلة آية 1.
[2] سورة المجادلة آية 2.
[3] في (ك) و (م) زيادة (و) وهو الأولى.
[4] انظر الأحكام للشارح 4/ 1737، وتفسير القرطبي 17/ 274.
[5] انظر أحكام القرآن للجصاص 3/ 423، وشرح فتح القدير لابن الهمام 3/ 228.
[6] انظر الروضة للنووي 8/ 263، وتكملة المجموع 17/ 347، كفاية الأخيار 2/ 212، ومغني المحتاج 3/ 353.
[7] قال النووي: إعلم أن الطلاق لا يتبعَّض بل ذكر بعضه كذكر كله لقوته سواء ... ورضة الطالبين 8/ 85.
[8] انظر الكافي 2/ 603، ويداية المجتهد 2/ 105.
[9] انظر تكملة المجموع 17/ 347.
[10] انظر شرح فتح القدير لابن الهمام 3/ 230.
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 736
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست