responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 692
الكوفة: أقله عشرة دراهم [1] وهو أقل ما تقطع فيه يد السارق عندهم، ومنهم من قدَّره بربع دينار، وهم أهل المدينة, لأن القطع عندهم أيضاً مقدَّر بربع دينار، ومنهم من قدَّره بدرهم ونحوه كالسوط والنعل وهو ابن [2] وهب [3] والمتعلق في ذلك طلب النبي، - صلى الله عليه وسلم -، في حديث سهل في الصداق خاتماً من حديد [4] وسط قيمته درهم لأجل الصنعة التي فيه. والصحيح أنه مقدَّر بنصاب القطع، وأن القطع مقدَّر بربع دينار [5]، وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف وفي حديث سهل [6] بن سعد. هذا دليل على وجوب الصداق لأن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، طلبه من طرق؛ فهذا يدل على تعيّنه وإلزامه حتى طلب سوراً من القرآن يعلِّمها إياها، وقد اختلف العلماء في كون الإجارة صداقاً على ثلالة أقوال [7]، وقد روي في هذا الحديث " عَلَّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ" [8]، وفي سنن أبي داود: "قُمْ فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيةً" [9]، ودخول الإجارة في

= والنسائي: منكر الحديث. وقال ابن عدي: وكل ما يرويه ابن البيلماني فالبلاء فيه منه، وإذا روي عن محمَّد بن الحارث فهما ضعيفان ت ت 9/ 293، وقال ابن حبان: يروي عن أبيه بنسخة شبيهاً بمائتي حديث كأنها موضوعة لا يجوز الاحتجاج به، ولا ذكره في الكتب إلا على جهة التعجب. المجروحين 2/ 264، الكامل لابن عدي 6/ 2187، والضعفاء للعقيلي 4/ 101.
درجة الحديث: ضعفه الشارح وابن القطان وابن حجر. انظر تلخيص الحبير 3/ 215.
[1] أنظر شرح فتح القدير لأبن الهمام 2/ 435.
[2] عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي، أبو محمَّد المصري، الفقيه، ثقة حافظ عابد من التاسعة، مات سنة 197 وله 72 سنة/ ع. ت 1/ 460، وأنظرت ت 6/ 71، شجرة النور الزكية 1/ 58.
[3] قوله هذا نقله ابن عبد البر في الكافي 2/ 551.
[4] متفق عليه. البخاري في النكاح باب السلطان ولي 7/ 22، ومسلم في النكاح باب الصداق وجواز كونه
تعليم قرآن وخاتم حديد 2/ 1040، والموطأ 2/ 526.
[5] نقل ابن عبد البر عن مالك وأصحابه أنهم يجيزون في أقلِّه ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم كيلاً من الورق أو عرضاً يساوي أحدهما .. الكافي 2/ 551.
[6] في جميع النسخ سعد بن سهل والصواب سهل بن سعد.
[7] قال ابن هبيرة: اختلفوا في تعلم القرآن هل يجور أن يكون مهراً؟ فقال أبو حنيفة وأحمد، في أظهر روايتيه: لا يكون ذلك مهراً، وقال مالك والشافعي: يجوز أن يكون ذلك مهراً، وعن أحمد مثله، الإفصاح 2/ 136، وقال القاضي عياض: جواز الاستيجار لتعليم القرآن عن العلماء كافة سوى أبي حنيفة. نقلاً عن شرح النووي على مسلم 9/ 214، وانظر المجموع 16/ 328.
[8] ما مسلم في كتاب النكاح باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد 2/ 1041، من حديث سهل بن سعد.
[9] أبو داود 2/ 588 من طريق عسل عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة، وعسل بكسر أوله وسكون المهملة وقيل بفتحتين، التميمي أبو قرة البصري، ضعيف من السادسة/ د ت، ت 2/ 20، وقال في ت ت قال =
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 692
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست