نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 656
هَذَى افْتَرَى فَاَجْلِدْهُ حَدَّ الْمُفْتَرِي) [1] .. فكان هذا اتفاقاً من الصحابة، رضي الله عنهم، على اتفاق الأحكام بالقياس، ثم جلد علي، رضي الله عنه، الوليد بن عقبة [2]، في زمن عثمان، أربعين [3]، ثم استقرت الحال عند استواء الأمر لمعاوية، رضي الله عنه، على ثمانين، قال بذلك (م) و (ح) [4]، وقال (ش) [5]: الحكم في ذلك إلى الإِمام ما قدّر في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وحكم به أبو بكر، وهو محجوج بإجماع الصحابة في زمن معاوية لا سيما بانهماك الناس اليوم فيها فلو أمكنت الزيادة على ثمانين لكانوا أهلها. [1] الموطأ 2/ 842 مَالِكٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدِ الدِّيلِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَشَارَ فِي الْخَمْرِ يَشْرَبُهَا الرَّجُلُ .. ومن طريق مالك رواه الشافعي في مسنده 2/ 90، قال الحافظ: وهو منقطع لأن ثوراً لم يلحق عمر بلا خلاف، لكن وصله النسائي في الكبرى, والحاكم 4/ 375 من وجه آخر عن أيوب عن عكرمة لم يذكر ابن عباس وفي صحته نظر لما ثبت في الصحيحين عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ، - صلى الله عليه وسلم -، جَلَدَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ: أَخَفُّ الْحُدُودِ ثَمَانُونَ، فَأَمَر بِهِ عُمَرُ. ولا يقال يحتمل أن يكون عبد الرحمن وعلي أشارا بذلك جميعاً لما ثبت في صحيح مسلم، وذكر الحديث وقال: فلو كان هو المشير بالثمانين ما أضافها إلى عمر ولم يعمل بها، لكن يمكن أن يقال إنه قال لعمر باجتهاد ثم تغير اجتهاده، تلخيص الحبير 4/ 75، ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة. المصنف 7/ 378، والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 321 عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس، والدارقطني من طريق يحيى بن فليح حدثني ثور بن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس 3/ 166، والحديث فيه يحيى بن فليح. نقل الحافظ عن ابن حزم إنه مجهول، نقل ذلك الشيخ ناصر في إرواء الغليل 8/ 47 ولم أطَّلع له على ترجمة.
درجة الحديث: ضعيف. [2] الوليد بن عقبة بن أبي معيط، أبان بن أبي عمرو، ذكوان بن أمية بن عبد شمس من مسلمة الفتح، وأمه أروى أم عثمان بن عفان. تجريد أسماء الصحابة 2/ 129 والإصابة 3/ 637. [3] روى مسلم في الحدود باب حد الخمر من طريق حضين بن المنذر، أبو ساسان، قال: شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ وَأُتِيَ بِالْوَلِيدِ قَدْ صَلَّى الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: أُزِيدُكُمْ، فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا حُمرَانُ أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْر، وَشَهِدَ آخَرٌ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأُ فَقَالَ عُثْمَانُ: إنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْ حَتَّي شَرِبَهَا، فَقَالَ: يَا عَلِيّ قُمْ فَاجْلِدْهُ ... مسلم 3/ 1331، وأبو داود 4/ 622، وابن ماجه 2/ 858، والبيهقي 8/ 318، وأحمد 1/ 144 - 145. [4] هكذا عزاه أيضاً لهما الباجي في المنتقى 3/ 144، وانظر شرح السنة 10/ 333. [5] انظر شرح النووي على مسلم 11/ 217، وشرح السنة 10/ 333.
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 656