نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 654
الخدم [1]، يريد تغير طعمه، ولم يبلغ حد الإسكار. ويدخل في لعن النبي - صلى الله عليه وسلم -، بايع الخمر من باع عنباً ممن [2] يعلم أنه يعصره خمراً ما لم يكن ذمِّيَّاً. فإن كان ذميّاً فإن العلماء اختلفوا فيه لاختلافهم في مخاطبتهم بتحريم الخمر وفي مسائل المساقاة من الكتاب [3]، ولا بأس بمساقاة الذمي في الكَرْم إذا أمنت أن يعصره خمراً ولو لم تكن عنده محرمة عليهم ما منعته من مساقاته ..
نكتة: كان النبي - صلى الله عليه وسلم -، قد نهى عن الانتباذ في بعض الظروف التي يسرع إليها الإسكار، ثم نسخ ذلك فأجاز الانتباذ في كل إناء ولا تشربوا مسكرا [4]، وهذا رد نص على (ح) وما تعلق به علماؤنا من الحديث بأن ما أسكر كثيره فقليله حرام [5] ليس بصحيح فليترك وليعول على ما سبق من الدلائل ..
القول في الخليطين: ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، النهي عنها مطلقاً ومقيَّداً كالبسر والرطب [1] مسلم في كتاب الأشربة باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكراً 3/ 1589، وشرح السنة 11/ 364 كلاهما من حديث ابن عباس. [2] في (ك) و (م) زيادة: من مسلم. [3] المراد به المدونة. [4] ورد في صحيح مسلم في كتاب الأشربة باب النهي عن الانتباذ في المزفّت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ 3/ 1585 من حديث بريدة عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله، - صلى الله عليه وسلم -، كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الأَشْرِبَةِ فِي ظُرُوفِ الأَدَمِ فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وَعَاءٍ غَيْرَ أَلاَّ تَشْرَبُوا مُسْكِراً ..
قال الحافظ في فتح الباري 10/ 58: قال الحازمي: قوله ورد النهي عن الظروف كلها ثم نسخ ظروف الأدم والجرار غير المزفَّتة واستمر ما عداها على المنع، ثم تعقب ذلك بما ورد من التصريح في حديث بريدة "نَهَيْتُكُمْ عَنِ الأَشْرِبَةِ إلَّا فِي ظُرُوفِ الأَدَمِ فَاشْرَبُوا فِي كُلَّ وَعَاءٍ غَيْرَ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مُسْكِراً".
قال: وطريق الجمع أن يقال: لمَّا وقع النهي عاماً شكوا إليه الحاجة فرخص لهم في ظروف الأدم، ثم شكوا إليه أنَّ كلهم لا يجد ذلك، فرخص لهم في الظروف كلها. [5] أبو داود 4/ 87، والترمذي 4/ 292 وقال حسن غريب، وابن ماجه 2/ 1125 كلهم من حديث داود بن بكر عن محمَّد بن المنكدر عن جابر، وابن حبان من طريق موسى بن عقبة عن محمَّد بن المنكدر عن جابر، موارد الظمآن ص 336.
أقول: الحديث فيه داود بن بكر بن أبي الفرات الأشجعي مولاهم المدني، صدوق من السابعة / د ت ق، ت 1/ 231، وقال في ت ت وثَّقه ابن معين، وقال أبو حاتم شيخ لا بأس به ليس بالمتين، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الدارقطني يعتبر به. ت ت 3/ 180.
درجة الحديث: ضعَّفه الشارح هنا وفي العارضة 8/ 57، وحسَّنه الترمذي، وصححه ابن حبان، وعندي أنه حسن ..
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 654