responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 651
الأضحية في الصفة والجنس والسلامة، لكن قال مالك، رضي الله عنه: إنما يكون رأس واحد عن الذكر والأنثى لا يفضل في ذلك الذكر [1] وتسكر عظامها خلافاً لما كانت تقوله الجاهلية إنها لا يكسر لها عظم [2]، وتكلمنا يوماً بالمسجد الأقصى مع شيخنا أبي بكر الفهري [3] فقال: إذا ذبح الرجل أضحيته يوم الأضحى [4] فعقّ بها عن ولده لم تجزِه؛ لأن المقصود [5] في الأضحية إراقة الدم وقد وقع موقعه والمقصود من الوليمة إقامة السنَّةَ بالأكل وقد وجد ذلك الفعل.

= شَاةً وَلَطَّخَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا، فَلَمَّا جَاء اللهَ بِالْإسْلاَمِ كُنّا نَذْبَحُ شَاة وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ وَنُلَطِّخُهُ بِزَعْفَرانٍ. أبو داود 3/ 264، ورواه النسائي بلفظ عق عن الحسن والحسين 7/ 164، وأحمد انظر الفتح الرباني 13/ 122، أقول: الحديث فيه علي بن الحسين بن واقد المروزي صدوق، يهم من العاشرة. مات سنة 221 بخ حق ع. ت 2/ 35.
وقال في ت ت: قال أبو حاتم: ضعيف الحديث، وقال النسائي: ليس به بأس ووثقه ابن حبان ت ت 7/ 308، كما أن فيه الحسين بن واقد المروزي، أبو عبد الله القاضي، ثقة له أوهام من السابعة. مات سنة 155 ويقال 157/ خت م ع. ت 1/ 180، وانظر ت ت 2/ 373.
درجة الحديث: صححه الحافظ في التلخيص 4/ 162 ولعله نظر إلي طرقه المتعددة.
[1] قاله ابن رشد: قال مالك: يعق عن الذكر والأنثى بشاة، وقال الشافعي وأبو ثور وداود وأحمد: يعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان. بداية المجتهد 1/ 371.
[2] وقال ابن رشد: استحب كسر عظامها لما كانوا في الجاهلية يقطعونها من المفاصل، بداية المجتهد 1/ 372.
[3] تقدم.
[4] في (م) أيعق بها عن ولده.
[5] في (ك) زيادة (مِنَ الْعَقِيقَةِ إرَاقَة الدَّمِ كَمَا هُوَ فِي الأَضْحِيَةِ فَأَمَّا لَوْ ذَبَحَ أَضْحِيَتَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وأَقَامَ بِهَا سُنَّةَ الْوَلِيمَةِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ أَجْزَأَ لأَنَّ الْمَقْصُودَ .......).
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 651
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست