نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 628
وصفوة مذهبه ولبابه [1]، وكذلك ينبغي أن يكون لأن الضرورة قد رفعت التحريم وأثبتت الإباحة وصيَّرت الميتة في حقه كالمذكاة.
وأما المسألة الثانية: فهو مال الغير هل يقدمه على الميتة في الضرورة أو يقدم الميتة عليه؟؟ ولا خلاف بين الأمة أنه إذا أمن من العقوبة أنه يأكل من مال الغير لأن مال الغير يقبل الإباحة بالإذن، والميتة لا تقبل الإباحة بحال.
وهناك مسألة ثالثة: في مذهب المخالف ليست في مذهبنا وهو أكل لحم الآدمي عند الضرورة [2] إذا وجده ميتاً، فقالوا: لا يؤكل لأن حرمته ميتاً كحرمته حياً، ومنهم من قال: إنه يؤكل، والأول عندي اصحّ، ثم قال تعالى {وَالدَّمُ} [3] في هذه الآية التي في العقود، ثم خصص في آية الأنعام فقال {أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} فاقتضى ذلك تحليل ما خالط العروق وجرى عند تقطيع اللحم وذلك لأنه أمر لا يتأتى الانفكاك عنه، ولا يمكن الاحتراز منه، كما اتفق العلماء على أن دم الحوت حلال لأنه مستثنى من الميتة والدم إذ لم يشرع فيه ذكاة، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
توحيد
رُوِيَ أنَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، نَزَلَ بَلْدَحَ [4] فَجَالَسَهُ زَيْدُ بْنُ عَمْرٍو بْن نَفِيلٍ [5] فَقَدَّمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، سُفْرَةً [6] فِيهَا لَحْمٌ فَقَالَ زَيْدُ: إِنَّي لَا آكُلُ مِمَّا تَذُبَحُونَ عَلَى أنْصَابِكُمْ [7]. فقيل في [1] الموطّأ 2/ 499. [2] ذكر ان هذا مذهب الشافعي. الأحكام 1/ 58، وكذلك عزاه له القاضي عبد الوهاب في الأشراف: 2/ 258. [3] قال في الأحكام 2/ 756: الصحيح أن الدم إن كان مفرداً حرم منه كل شيء، وإن خالط اللحم جاز لأنه لا يمكن الاحتراز منه، وإنما حرم الدم بالقصد إليه. [4] هو مكان في طريق التنعيم بفتح الموحدة والمهملة بينهما لام ساكنة وآخره مهملة ويقال هو واد، فتح الباري 7/ 143. [5] زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى العدوي والد أحد العشرة سعيد بن زيد، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يُبَعَثُ أَمَّةً وَحَدَهُ". تجريد أسماء الصحابة 1/ 215، الإصابة 2/ 613. [6] السفرة: طعام يتخذه المسافر. النهاية 2/ 373. [7] البخاري في الفضائل باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل 5/ 50، وفي الصيد والذباح باب ما ذبح على النصب والأصنام 7/ 79، وأحمد في المسند 2/ 89 و 127 كلاهما عن ابن عمر.
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 628