نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 625
والثعلب [1] فقال (ش): هما حلالان، وقال (ح): هما حرام، وكذلك قال ابن الجلاب [2] من علمائنا، وقال غيرهم: ذلك مكروه، وروى الدارقطني عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال "الضَّبُعُ صَيْدٌ وَفِيهَا إِذَا قَتَلَهَا الْمُحْرَمُ كَبشٌ" [3] وعموم قوله، - صلى الله عليه وسلم -: "أَكْلُ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ حَرَامٌ" [4] أولى بالمحافظة عليه من الحديث الذي لم يصح.
ما يكره من الدواب
اختلف العلماء في الخيل والبِغال والحمير فقال مالك، رضي الله عنه: أنها مكروهة [5]، وقال (ش): أكل الخيل حلال [6]، وقال جابر: (ذَبَحْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ [1] قال ابن هبيرة: قال أبو حنيفة: لا يحل أكلهما، وقال مالك والشافعي: هما مباحان، وقال أحمد: الضبع مباح، وفي الثعلب روايتان. الإفصاح عن معاني الصحاح 2/ 313. [2] هو عبيد الله بن الحسن أبو القاسم بن الجلاب ويقال ابن الحسن، تفقَّه بالأبهري وغيره وله كتاب في مسائل الخلاف. توفي سنة 378 هـ، الديباج 1/ 461، شجرة النور 1/ 92. [3] سنن الدارقطني 2/ 245، وأبو داود 4/ 158 - 159، والترمذي 4/ 252 وقال: حسن صحيح، وابن ماجه 2/ 1078، والنسائي 7/ 200، والحاكم في المستدرك 1/ 452 وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرِّجاه، وسكت عنه الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 183، وابن حبان. انظر موارد الظمآن ص 243، والطحاوي في مشكل الآثار 4/ 371، والدارمي 2/ 74، والمنتقى لابن الجارود ص 155، وأحمد في المسند 3/ 8.
درجة الحديث: صححه الترمذي ونقل ذلك في علله الكبير عن البخاري. انظر نصب الراية 3/ 134، وقال الحافظ: وأعلَّه ابن عبد البر بعبد الرحمن بن أبي عمّار فوهم لأنه ثقة، وثّقه أبو زرعة والنسائي ولم يتكلم فيه أحد ثم أنه لم ينفرد به. تلخيص الحبير 4/ 152. [4] تقدم [5] قال الشارح في الأحكام 3/ 1144: قال ابن القاسم وابن وهب: قال مالك: قال الله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} فجعلها للركوب والزينة ولم يجعلها للأكل ونحوه .. وأجاب عن حديث جابر بقوله: قال علماؤنا: كانت هذه الرواية عن جابر حكايته حال وقضية عين فيحتمل أن يكونوا ذبحوا للضرورة ولا يحتج بقضايا الأحوال المحتملة .. وقال القرطبي في المفهم مذهب مالك كراهة الخيل ضعيف إلا أن تحمل على التحريم شرح الزرقاني 3/ 91، ونقل الحافظ عن ابن أبي جمرة قوله الدليل في الجواز مطلقاً واضح لكن سبب كراهة مالك لأكلها لكونها تستعمل غالباً في الجهاد، فلو انتفت الكراهة لكثر استعماله ولو كثر لأدى إلى قتلها فيفضي إلى فنائها فيؤول إلى النقص من إرهاب العدو الذي وقع الأمر به في قوله تعالى: {وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ}. قال الحافظ تعليقاً على كلام ابن أبي جمرة، قلت: فعلى هذا فالكراهة لسبب خارج وليس البحث فيه؛ فإن الحيوان المتفق على إباحته لو حدث أمر يقتضي أن لو ذبح لأفضى إلى ارتكاب محذور لامتنع ولا يلزم من ذلك القول بتحريمه. فتح الباري 9/ 650. [6] انظر شرح السنة 11/ 255، ومختصر تفسير ابن كثير 2/ 324.
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 625