responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 526
رضي الله عنه في ذلك روايتان [1]، وقال (ش) تفتدي الحامل [2] ولا تفتدى المرضع؛ لأن الحامل تخاف على نفسها والمرضع تخاف على غيرها، فصارت المرضع بمنزلة من يمرض مريضاً في رمضان فيضعف عن الصوم فلا فدية عليه. والصحيح أنه ليس على المرضع ولا على الحامل فدية، على أنه قد روي عن ابن عباس أنه قال: نسخ قوله: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} إلا في الحامل والمرضع [3]. وأراد ابن عباس بقوله: نسخ خص، والتخصيص حكايه مذهب والمذهب من الصاحب لا تقوم به حجهّ [4] على ما تقدم بيانه، وأما من أخَّر رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر؟ فقال (ح): لا فدية عليه [5]، وقال سائر العلماء: عليه الفدية [6]، ولست أعلم في ذلك دليلاً في الشريعة إلا أن الدارقطني أسند إلى النبي، - صلى الله عليه وسلم -، الفدية [7]، ولم يصح.

[1] إحداهما: لا اطعام عليهما، وبه قال أبو حنيفة. والثانية: عليهما الإطعام ويخرج على هذه الرواية الإطعام على الشيخ الكبر. المنتقى 2/ 70، وانظر الكافي 1/ 240، والزرقاني 2/ 192.
[2] انظر الروضة للنووي 2/ 383، والمجموع 6/ 267 - 268، ومغني المحتاج 1/ 440.
[3] أبو داود من طريق قتادة أن عكرمة حدثه أن ابن عباس قال اثبتت للحبلى والمرضع وعن قتالة عن عزرة عن سعيد بن حبير عن ابن عباس {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيناً، والحبلى والمرضع إذا خافتا. قال أبو داود: يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. أبو داود 2/ 738 - 739، والطبري في تفسيره 2/ 79، والبيهقي 4/ 230.
درجة الحديث: حسّنه الشيخ محمَّد الشربيني في شرحه على المناهج 1/ 440، وصححه الشيخ ناصر وقال: إسناده على شرط الشيخين. إرواء الغليل 4/ 18.
[4] هذه مسألة خلافية بين علماء الأصول. قال الشيرازي: إذا قال الصحابي قولاً ولم ينتشر لم يكن ذلك حجة ويقدم القياس عليه في قوله الجديد (أي الشافعي) وقال في القديم: هو حجة يقدم على القياس ويخص العموم به وهو قول مالك وأحمد وإسحاق، وهو مذهب الجبائي. التبصرة ص 395، وانظر التمهيد للأسنوي 483.
[5] انظر شرح فتح القدير 2/ 81.
[6] انظر نيل الأوطار 4/ 318 وبداية المجتهد 1/ 299.
[7] سنن الدارقطني 2/ 197 من طريق إبراهيم بن نافع أبي إسحاق الجلاّب عن عمر بن موسى بن وجيه، ثنا الحكم عن مجاهد عن أبي هُريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، في رجل أفطر في شهر رمضان من مرض ثم صح ولم يصم حتي أدركه رمضان آخر قال "يَصُومُ الشهْرَ الذي أَفْطَرَ فيه وَيُطْعمُ مَكَانَ كل يَوْمٍ مِسكيناً" إبراهيم ابن نافع وابن وجيه ضعيفان.
أقول: إبراهيم بن نافع البصري عن مقاتل قال أبو حاتم كان يكذب كتبت عنه. المغني 1/ 28، وقال ابن عدي: منكر الحديث ت ث 1/ 174، كما أن عمر بن موسى ضعيف أيضاً. قال ابن حبان: كان =
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست