نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 472
عنده أوقية [1] وهو الصحيح، فأما العامل فيأخذ منها نصيبه أجرة له على تكفل ذلك، وأما الغارم وهو أحد رجلين: إما رجل مثلًا له مائة دينار وعليه مائة دينار فهو فقير غارم يحل له أخذ الصدقة ولا تؤخذ منه عندنا. وقال (ش) تؤخذ منه ويُعطى [2]، وقد بينَّاها في مسائل الخلاف. وأما الرجل الذي اشتراها بماله، أو الذي أهدى له المتصدق عليه، فذلك مجاز لأنها ليست بصدقة بعد الشراء والهدية وإنما هي في خالص ملك، وقد بيَّن النبيّ، - صلى الله عليه وسلم -، ذلك بقوله (قَدْ بَلَغَتْ مَحَلِّهَا) [3].
وأما المغازي في سبيل الله فإنهم أهل الديوان يفرض لهم العطاء وتصرف إليهم الصدقة.
زكاة الزيتون ونحوها: قال الله تعالى: {وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ} [4] الآية. واختلف الناس في وجوب الزكاة في جميع ما تضمنت أو بعضَه، وقد بيَّنا ذلك في الأحكام [5]، لبابه أن الزكاة إنما تتعلق بالمنبتات، كما قدمنا، دون
= فإن الحسن بن ذكوان لم يسمع من حبيب بن أبي ثابت. قال ابن أبي حاتم في المراسيل ص 17 عن ابن معين الحسن بن ذكوان لم يسمع من حبيب بن أبي ثابت شيئاً إنما سمع من عمرو بن خالد عنه وعمرو بن خالد لا يساوي حديثه شيئاً إنما هو كذاب. المسند بتحقيق أحمد شاكر 2/ 1251 والميزان 1/ 227 - 228. [1] رواه أبو داود 2/ 279 وقال زاد هشام في حديثه وكانت الأوقية على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أربعين درهماً، والنسائي 5/ 98، وأحمد. انظر الفتح الرباني 9/ 92، والدارقطني في السنن 2/ 118 كلهم من طريق عبد الرحمن بن أبي الرجال عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ سَألَ وَلَهُ قِيمَةُ أوقِيةٍ فَقَدْ ألْحَفَ". رواه البغوي في شرح السنة 6/ 85، والحديث فيه عبد الرحمن بن أبي الرجال، قال فيه الحافظ: صدوق ربما أخطأ من الثامنة/ ع ت 1/ 479، وقال في ت ت وثقه أحمد وابن معين والمفضل الغلابي والدارقطني، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أخطأ. ت ت 6/ 169.
درجة الحديث: سكت عنه أبو داود والمنذري وصححه شعيب الأرناؤوطي في تعليقه على شرح السنة 6/ 85.
وعندي أنه حسن من أجل ابن أبي الرجال. [2] انظر الروضة للنووي 2/ 317 - 319، والمجموع 6/ 206 - 210. [3] متفق عليه. البخاري في الزكاة باب قدركم يعطى في الزكاة والصدقة 2/ 99 ومسلم في الزكاة باب إباحة الهدية للنبي، - صلى الله عليه وسلم -، ولبني هاشم وبني المطلب 2/ 756، كلاهما عن أم عطية، رضي الله عنها، قالت: بُعِثَ إلَى نَسيبَةِ الأنْصَارِيَةِ بِشَاةٍ فَأرْسَلَتْ إلَى عَائِشَةَ، رَضِيَ الله عَنْهَا، مِنْهَا فَقَالَ النبِيُّ، - صلى الله عليه وسلم -: (عِنْدُكُمْ شَيْء فَقلْتُ: لاَ إلَّا مَا أرْسَلَتْ بِهِ نَسِيبَةُ مِنْ تِلْكَ الشَّاةِ، فَقَالَ: هَاتِ فَقَدْ بَلغَتْ مَحَلَّهَا) لفظ البخاري. [4] سورة الأنعام آية 99. [5] انظر كتاب الأحكام 1/ 755.
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 472