نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 271
وجهاً في الشريعة إلى الآن. ومن شروطها العدد من أربعين إلى عشرة وليس في ذلك أصل إلا حديثان.
أحد الحديثين: إقامة أسعد لها في هزم النبيت موضع عند حرّة بني بياضة - وهم أربعون [1] رجلًا، وهذا ليس فيه حجة لأنه لم يرضه أصحاب الصحيح لأجل سنده، ولا فيه أيضاً أن العدد شرط ولعله كان اتفاقاً.
وأما الحديث الثاني. ثبتَ في الصحيح أن النبيّ، - صلى الله عليه وسلم - "كَانَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَتَفَرَّقُوا عَنْهُ إِلا اثْنَي عَشَرَ رَجُلًا فَلَمْ يَقْطَع خُطْبَتَهُ وَلَا تَرَكَ صَلاَتَهُ" [2] وعاتبهم الله تعالى على ذلك فقال: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا}، إلى قوله {الرَّازِقِينَ} [3]. وقد رتب علماؤنا على هذه النازلة فرعاً غريباً فقالوا: يجب إتمام الجمعة باثني عشر رجلًا ولكنها لا تنعقد إلا بأكثر منهم، رواه أشهب وغيره. والصحيح أن كل ما جاز إتمامها به كان انعقادها عليه، كما أنه لا إشكال في ضعف قول من قال إن الجمعة تنعقد باثنين [4] لأن
= قال الحافظ: قيل عبر بهذه الصيغة لأنه مما أخذه من شيخه في المذاكرة فلم يقل فيه حدثنا، وقيل إن ذلك مما تحمله بالإجازة أو المناولة أو العرض، وقيل هو متصل من حيث اللفظ مقطع من حيث المعنى، والذي يظهر لي بالاستقراء خلاف ذلك وهو أنه متصل لكنه لا يعبر بهذه الصيغة إلا إذا كان المتن موقوفاً، أو كان فيه راوٍ ليس على شرطه، والذي هنا من قبيل الأول وقد وصله الإسماعيلي من رواية محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي. فتح الباري 2/ 188 - 189.
وقال أبو عمر بعد سياقه لهذا الحديث: هذه القصة، والله أعلم، في غير الجمعة والعيد لأن الذي كان يصلّي بهم الجمعة أبو أيوب الأنصاري وسهل بن حنيف وابنه أبو أمامة أسعد بن سهل، وصلى بهم العيد علي ابن أبي طالب .. وكان ابن وضاح وغيره يقولون إن الذي عني عثمان بقوله إمام فتنة عبد الرحمن بن عديس البلوي، وهو الذي أجلب على عثمان بأهل مصر. والوجه عندي في قوله إمام فتنة أي إمامة في فتنة لأن الجماعات والأعياد والجمعات نظامها وتمامها الإمامة. التمهيد 10/ 291 - 295. [1] تقدم. [2] متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الجمعة باب إذا نفر الناس عن الإِمام 2/ 16، وفي كتاب البيوع باب قول الله تعالى {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا} 3/ 71، وفي التفسير سورة الجمعة 6/ 189، ومسلم في الجمعة باب قول الله تعالى {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} 2/ 590، وابن خزيمة 3/ 161، وابن حبان. انظر موارد الظمآن 150، والدارقطني 2/ 5، وابن أبي شيبة 2/ 113، وأحمد 3/ 370 كلهم من حديث جابر بن عبد الله. [3] سورة الجمعة آية 11. [4] نقل ابن حزم عن إبراهيم النخعي قوله: إذا كان واحد مع الإِمام صلينا الجمعة بخطبة ركعتين، وهو قول =
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 271