responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 255
جهة المالية، وقد روى البخاري أيضًا عن عقبة ابن عامر أن النبيَّ، - صلى الله عليه وسلم -: "صَلَّى فِي فَرُّوجِ [1] حَرِيرٍ فَلَمَّا انْصرَفَ نَزَعَه نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ وَقَالَ: لَا يَنْبَغِي هذَا لِلْمُتَّقِينِ" [2]، إشارة إلى أنه كان من أسباب الدنيا ومن جملة علائقها الشاغلة عن العبادة، وقد استوفينا الكلام على هذه الأحاديث في مواضعها، وهذا هو معنى قول عمر بن الخطاب: (مَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِينَهُ) [3]، وانتزعها عمر من قول الله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ [1] الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ [2]} [4]، فهذا حفظها بالخشوع فيها والإِقبال عليها، ثم قال: {وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ} [5]؛ فهذا هو المداومة

= تغير حفظه لمّا قدم بغداد، وكان فقيهاً من السابعة وولي خراج المدينة فحُمِدَ. مات سنة 174 هـ وله 74 سنة/ خت م ع ت/ 480 قال ابن معين: أثبت الناس في هشام بن عروة، وقال أبو حاتم وغيره. لا يحتج به الكاشف 2/ 164، وانظر ت ت 6/ 170، الكامل لابن عدي 4/ 1585، تاريخ بغداد 10/ 228.
درجة الحديث: عندي أنه حسن لغيره لأنه رواه عبد الرحمن عن هشام وهو أثبت الناس فيه، كما قال ابن معين.
[1] هو القباء الذي فيه شق من خلفه. النهاية 3/ 423.
[2] متفق عليه البخاري في كتاب الصلاة باب من صلى في فرّوج حرير تم نزعه 1/ 105 وفي كتاب اللباس باب القباء وفروج حرير هو القباء 7/ 186، ومسلم في كتاب اللباس والزينة باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء 3/ 1646، والنسائي 2/ 72 وأحمد 4/ 149 و 150.
[3] الأثر رواه مالك في الموطأ 1/ 6 عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله. قال الزرقاني: هذا الأثر منقطع لأن نافعاً لم يلقَ عمر، قال: وهذا وإن كان منقطعاً إلا أنه يشهد له أحاديث أخر مرفوعة منها ما أخرجه البيهقي في الشعب من طريق عكرمة عن عمر قال: "جَاءَ رَجُل فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَيُّ شَيْءٍ أحَبُّ عِند الله فِي الإسْلاَمَ؟ قَالَ: الصَّلَاة لِوَقْتِهَا وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَلَا دِينَ لَهُ وَالصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّين".
وفي البخاري عن أنس: "مَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، قِيلَ الصَّلاَةُ ألَيْس ضَيَّعْتُمْ ما ضَيَّعْتُمْ فِيهَا" وفيه أيضًا: عَنِ الزُّهْرِيِّ دَخَلتُ عَلَى أَنَسٍ بِدِمَشْقَ وَهُوَ يَبْكِي فَقلْت لَة: مَا يُبْكِيكَ؟ فَقَالَ. لَا أعْرِف شَيْئًا مِمَا أَدركْتُ إِلا هذِهِ الصَّلَاةَ وَهذِهِ الصَّلاَةُ قَدْ ضُيِّعَتْ" شرح الزرقاني 1/ 21، وانظر البخاري كتاب مواقيت الصلاة باب تضييع الصلاة/ 94.
درجة الأثر: منقطع ولكن يشهد له ما في البخاري عن أنس.
[4] سورة اليؤمنون آية 1 - 2.
[5] سورة المؤمنون آية 9.
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست