نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 209
أمام إمامه صحت صلاته وقال (ح) [1] و (ش) [2]: تبطل وحجتنا على (ش) أنها إساءة موقف فلا تبطل الصلاة كما إذا وقفت المرأة بجنب الإِمام، وحجتنا على (ح) أنه إذا خالف السنة في الوقوف فلم [3] تبطل صلاته كما لو كان واحداً ووقف عن يساره.
السادس: أن يكونا رجلين وامرأة وقد تقدم.
السابع: أن يكونوا نساء ولا رجل فيهن فالموقف من خلفه ولا متعلق لابن مسعود في حديث سعيد، رضي الله عنهما, لأن قوله: "صَلَّى عَنْ يَمِينِهِ مَلَكٌ وَعَنْ يَسَارِهِ مَلَكٌ" يحتمل أن يريد الملكين الملازمين له فيكونا معه بحكم الاشتراك في العبادة ولزما موقفهما الذي رتَّبه الله تعالى لهما. ويقال إن الموقف المرتب لهما هو جانبا الذقن بإزاء طرفي الفم، والملائكة من شأنهم الذي أمرهم الله به أنهم إذا رأوا صلاة شاركوا فيها وسروا أو جماعة يذكرون الله جلسوا إليهم وحفّوا بهم وذكروا معهم، وإذا رأوا معصية عدلوا عنهم وتباعدوا منهم حتى قد روي في الحديث الصحيح: "إِنَّ مَلَائِكَةً فُضَلَاءَ عَنْ أَعْمَالِ النَّاسِ يَتْبَعُونَ خَلْقَ الذِّكْرِ" [4] إلى آخره.
افتتاح الصلاة:
اعلموا بصَّركم الله تعالى أن هذه العبارة وهي قوله افتتاح الصلاة معناها إن الصلاة فعل متعلق على المكلّف ممتنع الفعل لا يجوز التلبس بها إلا بعد تقديم مفتاح يتألف من عقد وقول وفعل. أما العقد فهي النية ولا خلاف فيها بين الأمة وحقيقتها قصد التقرب إلى الآمر بفعل ما أمر به لحق الآمر خاصة، قال تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلأ لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الْدِّينَ} [5]، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الأعْمَالُ بِالنَيَّاتِ" [6]، وأشرف الأعمال الصلاة هي [1] انظر فتح القدير لابن الهمام 1/ 249، والبناية 2/ 338 وعزاه أيضاً للشافعي وأحمد. [2] انظر روضة الطالبين للنووي 1/ 358. [3] في (م) فلا. [4] الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الدعوات باب فضل ذكر الله عَزَّ وَجَلَّ من رواية أبي هُرَيْرَة 8/ 107.
ومسلم في كتاب الذكر والدعاء باب فضل مجالس الذكر من روايته أيضاً 4/ 2069 - 2070، ولفظه: "إِنَّ لله تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَلَائكَةً سيارَةً فُضَلاَءَ يَتْبَعُونَ مَجَالِسَ الذكْرِ فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِساً فِيهِ ذِكْرٌ قَعَدُوا مَعهُمْ وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضاً بَأجْنِحَتِهِمْ حَتى يَمْلَؤُا مَا بَيْنهُمْ وَبَيْنَ الدُّنْيَا". [5] سورة البينة آية 5. [6] الحديث متفق عليه من رواية عمر الخطاب؛ فقد أخرجه البخاري في كتاب الأيمان باب ما جاء أن الأعمال =
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 209