responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 187
الذكر ويحتجون في ذلك بما لا ترضى أن تحكيه [1]. وبول الذكر والأنثى سواء أكلا الطعام أو لم يأكلا؛ لأن غذاءه من غذاء أمه، وما يستحيل عنه فحكمه حكم ما يستحيل من أمه، وإنما كان يكون للشافعي ومن وافقه كلام لو خلق المولود ابتداء وإلا فهو مخلوق في بطن أمه من لحمها ودمها ورطوباتها ينمو بنمائها ولا شك في أن حكمه حكمها والله أعلم.

[1] روى أبو داود من طريق يحيى بن الوليد حدثني محل بن خليفة حدثني أبو السمح "قَالَ كنْتُ أخدمُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - .. فَأُتِيَ بَحَسَنٍ أو حُسَيْنٍ، رَضِيَ الله عَنْهمَا، فَبَالَ عَلَى صَدْرِهِ فَجِئْتُ أغْسِلُهُ فَقَالَ: يُغْسَل مِنْ بَوْلِ الجَارِيَةِ وُيرَشُّ مِنْ بَولِ الْغُلَامِ". أبو داود 1/ 262، والنسائي 1/ 158، وابن ماجه 1/ 175، والحاكم 1/ 166، وابن خزيمة 1/ 143.
درجة الحديث: حسنه البخاري.
التلخيص 1/ 50 ومصطفى الأعظمي في تعليقه على ابن خزيمة 1/ 143، وعبد القادر الأرناؤوط في تعليقه على جامع الأصول 7/ 82.
هذا الحديث هو الذي استدل به من فرّق بين الجارية والغلام.
قال الحافظ: اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب هي أوجه للشافعية أصحها الاكتفاء بالنضح في بول الصبي لا الجارية، وهو قول عطاء والحسن والزهري وأحمد وإسحاق وابن وهب وغيرهم، ورواه الوليد ابن مسلم عن مالك وقال أصحابه: هي شاذة. والثاني يكفي النضح فيهما وهو مذهب الأوزاعي وحكى عن مالك والشافعي.
والثالث: هما سواء في وجوب الغسل وبه قال الحنفية والمالكية.
فتح الباري 1/ 327، وانظر شرح النووي على مسلم 3/ 195، وشرح السنة 2/ 85.
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست