نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 178
.. : علي بن نصر بن إبراهيم المقدسي [1] يقول إذا تيمم للصلاة فالتيمم قربة مبيحة للمحظور، وهو فعل الصلاة، فلا تتعدى إباحتها كالكفارة في الظهار. فقلت له: إنما هو للطهارة ورفع المانع كالوضوء بالماء، فقال لي: لو كان كالوضوء بالماء لما لزمه استعمال الماء إذا وجده بالحدث الأول. فقلت له الكلام المتقدم وهو أن الله تعالى مد الطهارة بالماء إلى غاية وهي وجود الحدث، ومد طهارة التيمم إلى غاية هي وجود الماء، وجرى في ذلك كلام كثير أصله مبين في كتاب النزهة.
تحديد:
قال الله تعالى في التيمم: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} [2]، فطائفة أفرطت فمسحت أيديها إلى الآباط، وقد روي ذلك في الحديث ولم يصح [3]، وطائفة فرطت
= الغزالي مدة مقامه بدمشق وهو الذي أمره بالتصدّر بعد موت الفقيه نصر، وكان يثني على علمه وفهمه. توفي ساجداً في صلاة الفجر في ذي العقدة سنة 533 طبقات الشافعية للسبكي 7/ 235 - 236 كما ترجمه ابن عساكر وذكر أنه ولد سنة 450 هـ. تبيين كذب المفتري ص 326 - 327، وانظر شذرات الذهب 4/ 102. [1] كذا في جميع النسخ، ولعل في الكلام تجريف من النساخ وصواب العبارة وسمعت نصر بن إبراهيم المقدسي وهو شيخ له أيضاً.
ونصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود النابلسي المقدسي، أبو الفتح، شيخ الشافعية في عصره بالشام، أصله من نابلس، كان يعرف بابن أبي حافظ وقام برحلة وعمره 20 عاماً. تفقه بصور وصيدا وغزة وديار بكر ودمشق والقدس ومكة وبغداد وأقام 10 سنوات في صور ثم 9 في دمشق واجتمع فيها بالإمام الغزالي وتوفي بها سنة 490 هـ، وكانت ولادته سنة 377 هـ. طبقات الشافعية لابن هداية الله ص 181 - 182، طبقات الشافعية للسبكي 5/ 351، تبيين كذب المفتري ص 286، تهذيب الأسماء واللغات 5/ 125، شذرات الذهب 3/ 395، العبر 3/ 329، مرآة الجنان 2/ 153، وذكره القاضي عياض في الغنية ص 67. [2] سورة المائدة آية 6. [3] رواه أبو داود من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حدّثه عمّار ابن يسار إنه كان يحدث " أَنَّهُمُ تَمَسّحُوا وَهُمْ معْ رَسُولِ الله، - صلى الله عليه وسلم -، بِالْصَّعيِدِ لِصلاَةِ الْفَجْرِ فَضَرَبُوا بِأكُفِّهِم الْصَّعيِدَ ثم مَسَحُوا وُجُوهَهُمْ مَسْحَةً وَاحِدةً ثُم عَادوا فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمْ مَرةً أُخْرَى .. إلى الْمَنَاكِبِ".
أبو داود 1/ 224، والنسائي 1/ 167، وابن ماجه 1/ 189، وأحمد انظر الفتح الرباني 2/ 182، والحميدي في مسنده 1/ 79، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 111 مختصراً، والخطيب التبريزي في المشكاة 1/ 167، وأورده الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأثار ص 60 وقال هذا حديث ظاهر الدلالة في النسخ.
وقال قال الشافعي: ولا يجوز على عمّار إذا كان ذكر تيممهم مع النبي، - صلى الله عليه وسلم -، عند نزول الآية إلى المناكب =
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 178