responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 142
به كما نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، عن الوضوء بماء [1] ثمود وحضّ على الوضوء بماء بئر صالح [2] التي كانت تردها الناقة هذا ضعيف فإنه لو كان ماء سخط وماء عذاب لما أذن النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، في ركوبه فكيف بأن يمدح راكبه وكيف لا يتوضأ به وهو منزل من السماء مخرج بالقدرة إلى التهيؤ للمنفعة وليس فيه أكثر مما أنه لايصلح للشرب وذلك لا يمنع من جواز الوضوء كالماء الأجاج وقد ركبت الصحابة البحر من عهد [3] النبيّ، - صلى الله عليه وسلم -، ركوباً طويلاً مراراً فما روي عن أحد منهم أنه احتمل تراباً للتيمم.
تنبيه: لما لم يكن هذا الحديث على [4] شرط البخاري.
بوب عليه فقال باب من أجاب السائل بأكثر مما سأل [5] عنه، وأدخل حديث ابن عمر: سئل رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، عما يلبس المحرم من الثياب [6]، وإنما قصد التنبيه على هذا الحديث الذي فيه جواب السائل بأكثر مما سأل عنه في موضعين:

= الخطابي ضعفوا إسناد هذا الحديث. مختصر السنن: 3/ 359. وعزاه الشّوكاني لسعيد بن منصور وقال قال أبو داود رواته مجهولون. نيل الأوطار: 1/ 17 وكذا نقل صاحب عون المعبود: 7/ 167. ورواه ابن أبي شيبة من طريق قتادة عن أيوب المَراغي عن عبد الله بن عمرو بلفظ (مَاءُ البَحْرِ لَا يَجْزِي مِنْهُ وُضُوءٌ وَلَا جَنَابَةٌ ..) المصنف: 1/ 131.
درجة الحديث: ضعيف.
[1] متفق عليه، البخاري في كتاب الصلاة، باب الصلاة في مواضع الخسف 1/ 79 وفي كتاب الأنبياء، باب قوله تعالى، {وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ}: 6/ 67، ومسلم في كتاب الزهد، باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين: 4/ 2285، وأحمد. انظر الفتح الرباني: 20/ 46، كلهم من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تَدْخُلُوا عَلَى هؤُلاَءِ المُعَذّبِينَ إلَّا أَنْ تَكونوا بَاكِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ لاَ يُصِيبُكُمْ مَا أصَابَهُمْ".
[2] مسلم في الباب السابق: 4/ 2286 من حديث ابن عمر.
[3] في ك وم زمن.
[4] في ك وم من.
[5] البخاري في كتاب العلم: 1/ 32.
[6] متفق عليه، البخاري في عدة مواضع منها الموضع السابق، وفي الحج باب ما لا يلبس المحرم من الثياب: 2/ 168، ومسلم في الحج باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة 2/ 834، والموطأ: 1/ 324 - 325، وشرح السنة: 7/ 237.
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست