responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 1197
منه لاستغنائه هو عنه وكان عمر يُشهد عليهِ أنه قد أوصلَ إليهِ حقه [1]، ويرى عمر أن ما جرى له مع النبي - صلى الله عليه وسلم - أصل فيما بينه وبين حكيم وقد بين النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أن ما كان عن غير مسألةٍ فهو رزق رزقه الله، يُريدُ من غير تعَبٍ ولا مهانةٍ [2]، فإن التعب كلفةً والسؤال ذلةً، ولذلك أشار النبي - صلى الله عليه وسلم - على الفقراءِ بالعزَّة فقال: (لأن يأخذ أحدكم حيلة فيحتطبُ خيرٌ له من أن يسأل) [3] وأما كيفية السؤال المترتبة على من عنده مال فهي مسألة فقهية، الصحيح فيها أنها تجوز لكلِ أحدٍ وبكلِ حال إذا بيَّن سؤاله كما بيناهُ.

نكتة:
ذكر مالك رضي الله عنه أنه بلغهُ قول رسوِل الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحلُّ الصدقة لآل محمّدٍ، إنما هي أوساخ الناس) [4] والحديث صحيح ضرَبَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - المثل بقوله: (أرأيت لو أن

= المتقدمة أن أعلى الأيد المنفقة ثم المتعففة عن الأخذ ثم الأخذ بغير سؤال وأسفل الأيدي السائلة والمانعة. فتح الباري 3/ 297.
[1] هذا حديث متفق عليه أخرجه البخاري في الزكاة باب الاستعفاف عن المسألة 2/ 152، ومسلم في الزكاة باب بيان أن أفضل الصدقة الصحيح الشحيح (1035) من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال: (يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه) ... ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئاً فقال عمر: أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه ....
[2] روى مالك في الموطأ 2/ 998 عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرسل إلى عمر بن الخطاب بعطاء فرده عمر، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لم رددته)؟ فقال: يا رسول الله أليس أخبرتنا أن خير لأحدنا ألا يأخذ من أحد شيئاً؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إنما ذلك عن المسألة فأما ما كان من غير مسألة فإنما هو رزق يرزقكه الله) فقال عمر بن الخطاب: أما والذي، نفسي بيده لا أسأل أحداً شيئاً ولا يأتيني شيء من غير مسألة إلا أخذته.
قال ابن عبد البر هذا مرسل باتفاق الرواة. شرح الزرقاني 4/ 424، وقد أخرجه البخاري في كتاب الأحكام باب يزق الحكام والعاملين عليها 9/ 84 - 85 موصولاً وكذلك أخرجه مسلم في الزكاة باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إسراف (1045) (110 و 111 و 112).
[3] مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب خير له من أن يأتي رجلاً أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه)، الموطأ 2/ 998، ورواه البخاري في الزكاة باب الإستعفاف عن المسألة 2/ 152، ومسلم في الزكاة باب كراهة المسألة للناس (1042).
[4] الموطأ 2/ 1000 ورواه مسلم من طريق الزهري أن عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب =
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 1197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست