responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 1117
وهذا يدل على حله. حديث: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (قاتل الله اليهود [1] نهوا عن أكل الشحوم). الحديث ليس في الأمم طائفة أعظم تعلقًا بالظاهر من اليهود ومنه هلكوا، فإنهم رأوا في التوراة: جاء الله ونزل الله. فأخذوا بظاهر هذه الألفاظِ، فاعتقدوه جسمًا، ونهُوا عن الصيد للحوت، فكان يأتيهم يوم سبتهم ويوم لا يسبتون لا يأتيهم [2]. فسكّروا الجداول يوم السبت، فلما أراد الحوت الخروج فلم يجد منفذًا فجروه في يومِ الأحد فأخذوه فمُسخوا قردةً وخنازير [3]، ونهوا عن أكلِ الشحوم، فقالوا نبيعها ونأكل ثمنها لأن أكلَ الثمن ليس بأكل المثمن، وهذه الطريقة أراد أن يسللها داود [4] في الدين فقال ما قال الله تعالى لا يزاد عليه فهمَّ بالبنيان وهدم الكل ولأجل هذا كان مذهب مالك رضي الله عنه أشرف المذاهب، لتتبعه المعاني وإعراضه عن الظاهر، إذا وجدها. ألا ترى إلى قوله فيمن حلَف ألا يأكل الطعام وألا يلبس هذا الثوب أنه لا ينتفع بهما في حالٍ [5] إذا كان

= قال: فأقمنا شهراً ونحن ثلاثمائة حتى سمنا قال: ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينيه بالقلال الدهن ونقطع منه الغدر كالثور أو كغدر الثور ... وتزودنا من لحمه وشائق فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرنا ذلك له فقال: هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا قال: فأرسلنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منه فأكله).
[1] الموطأ 2/ 931 مالك عن عبد الله بن أبي بكر إنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (قاتل الله اليهود نهوا عن أكل الشحم فباعوه فأكلوا ثمنه) وهذا مرسل وهو موصول في الصحيحين عن أبي هريرة أخرجه البخاري في البيوع باب لا يذاب شحم الميتة 3/ 107، ومسلم في المساقاة باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام حديث. (1583).
[2] بقول الله تعالى: {وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ} [الأعراف: 163].
[3] قال الحافظ ابن كثير خالف اليهود عهد الله وميثاقه فيما أخذه عليهم من تعظيم السبت والقيام بأمره إذ كان ذلك مشووعًا لهم فتحيلوا على اصطياد الحيتان في يوم السبت بما وضعوا لها من الحبائل والبرك قبل يوم السبت فلما جاءت يوم السبت على عادتها في الكثرة نشبت بتلك الحبائل والحيل فلم تخلص منها يومها ذلك فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت فلما فعلوا ذلك مسخهم الله إلى صورة القردة وهي أشبه شيء بالأناسي في الشكل الظاهر وليست بإنسان حقيقة. مختصرتفسير ابن كثير 1/ 73.
وقال في موضع آخر هؤلاء قوم احتالوا على انتهاك محارم الله بما تعاطوا من الأسباب الظاهرة التي معناها في الباطن تعاطي الحرام. مختصر ابن كثير 2/ 58.
[4] رحمه الله فهذا تحامل منه على داود بن علي وداود لم يصفه أحد بالمبتدع وقد تعرضنا لذلك فيما سبق.
[5] قال الباجي إذا قال الله لالبست هذا الثوب ولا أكلت هذا الخبز فهذا إن أطلق الفعل ولم يعلق بوقت ولا مكان ولا صفة منعت اليمين ذلك الفعل على التأييد فمتى فعله حنث ولزمته الكفارة وإن قيد الفعل بوقت مثل قوله:=
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 1117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست