نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 1110
خضَّب بالحناء [1]، ولم يصحَّ وهو مستثنى من الزُّوركتوصيلِ الشعرِ ملحق في التحسين باكتساب الكحل، وقد استوفينا الفَرقَ بينَ التحسينِ المأذون فيهِ وبين الزُّور في شرحِ الحديث استيفاءً شافيًا.
النهي عن الأكل بالشمالِ
ذكرحديث جابر نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدةٍ أو يشتمل الصماء أو يحتبي في ثوبٍ واحدٍ كاشفًا عن فرجه [2]، فأما الثلاث فإنها مكروهة وأما الرابع فإنه حرام لوجوب ستر العورة والنكتة التي تعتمدونها في الفَرق بين المكروه والحَرام، أنه إذا جاء النهي مقرونًا بالوعيدِ دلَّ على تَحريمه، وإذا جاء مطلقًا كانَ أدبًا، إلَا أن تقترن به قرينةٌ تدل على أنه مصلحة في البدن أو في المال على الاختصَاص بالمرء فإنه يكون مكروهًا على حاله ولا يرتقي إلى التحريم، فإن كان لمصلحةٍ تعم الناس صَار حراماً والدليل على ذلك أن للمرء أن يتحمل الضرَر في نفسه، إن كان ذلك يسيرًا، وليس له أن يلحقه بغيره يسيرًا كان أو كثيرًا.
ما جاء في المساكين (3)
إنما بَّوب عليه مالك رضي الله عنه لأنه اسمٌ شرعي ممدّح في الدين. وفي الحديث: (اللهم أحيني مسكينًا وأمتني مسكينًا واحشرني في زمرة المساكين) [4]. وفيه [1] روى أبو داود من حديث إياد بن لقيط عن أبي رثمة قال أتيت النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنا وأبي فقال لرجل أو لأبيه من هذا قال ابني قال: (لا تجني عليه) وكان قد لطخ لحيته بالحناء، أبو داود (4208، و 4495) وأحمد في المسند 4/ 163، والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 27 و 345، والبغوي في شرح السنة 13/ 230، والحديث صححه الشيخ ناصر في إرواء الغليل 7/ 333.
ونقل المنذري عن أبي موسى الأصبهاني قوله حديث أبي رثمة حديث ثابت رواه الثوري وغير واحد عن إياد. تهذيب السنن 6/ 105. [2] الموطأ 2/ 925 ومسلم في كتاب اللباس باب اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد حديث (2099).
(3) الموطأ 2/ 923. [4] هذا الحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد 10/ 262 من حديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (اللهم أحيني مسكيناً وتوفني مسكيناً واحشرني في زمرة المساكين) رواه الطبراني وفيه =
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 1110