نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 1104
النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: (نساء كاسيات عاريات) [1] يعني أنهن يلبسنَ الرقيقَ الذي يصفهنَّ.
الإسبال: هو حرامٌ في الأصل وعلى كل أحدٍ ما يجر إلى الخيلاء إلَّا أنه أذن للمرأة في إسبال [2] ذراعٍ وأذن للرجال في الاسبال إلى الكعبين. قال - صلى الله عليه وسلم -: (إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ما كان أسفلَ من ذلك فهو في النَّار) [3]. الانتعال: قد عقدنا فيه جزءاً نحوًا من عشرين ورقة عقدنا فيه نحوًا من أربعين مسألة ونحوًا من خمسين حديثاً فليُطلْب هنالك.
الذهب: مسائله كثيرة قد ذكرناها في شرح الحديث ذكر مالك رضي الله عنه في الجامع منها مسألتين.
إحداهما لباس الصبيان له، فكرهه ولم يره [4] حراماً أما نفي التحريم عنهم فلرفع التكليف وأما كراهيته فلئلا يعتادوه فيعسُر فطامُهم عنه.
وأما المسألة الثانية فهي استعمال أوانيها. وقد ثبتَ عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة [5]، وأجمعت الأمة على أن استعمالها في غير الأكل
= وأورده ابن أبي شيبة عن جمع منهم وعن طائفة من التابعين بأسانيد جياد .. والأصح في تفسير الخز إنه ثياب سداها من حرير ولحمتها من غيره وقيل تنسج مخلوطة من حرير وصوف أو نحوه وقيل أصله اسم دابة يقال لها الخز سمي الثوب المتخذ من وبره خزًا لنعومته ثم أطلق على ما يخلط بالحرير لنعومة الحرير. فتح الباري 10/ 295. [1] الموطأ 2/ 913 عن أبي هريرة إنه قال نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وريحها يوجد من مسيرة خمسمائة سنة وقد رواه مسلم موصولاً عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - رقم (2128). [2] الموطأ 2/ 915 من حديث أم سلمة زوج النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت حين ذكر الإزار: فالمرأة يا رسول الله قال (ترخيه شبرًا) قالت أم سلمة إذًا ينكشف عنها قال (ذراعًا لا تزيد عليه) وأخرجه أبو داود (4117) والنسائي 8/ 209 وعبد الرزاق في المصنف (19984). [3] روى مالك في الموطأ 2/ 914 من حديث أبي سعيد الخدري سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ما أسفل من ذلك ففي النار ما أسفل من ذلك ففي النار .. ورواه أبو داود (4093) وابن ماجه (3573) وهو حديث صحيح. [4] قال يحيى وسمعت مالكاً يقول وأنا أكره أن يلبس الغلمان شيئًا من الذهب لأنه "بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن تختم الذهب" الموطأ 2/ 912 وقد أخرجه البخاري في اللباس باب خواتم الذهب 7/ 200 ومسلم (2089) في اللباس والزينة ولفظه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - "إنه نهى عن خاتم الذهب". [5] روى البخاري من حديث حذيفة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا =
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 1104