responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 1043
وهذه الأولى فرع على تلك الثانيةِ، فإنا إذا فَهمنا معنَى الكلالةِ أثبتناها لأهلها وركبنا عليها حكمها وقد كلّتْ خواطر الخلقِ فيهَا وتباينوا عزين [1] في معناها وقد بيناها في كتابَ الأحكام [2] وغيره بما نكتته إنها ترجع في الأشتقاقِ إلى معنيين أحدهما أن تكونَ من كل إذا أعيا فتكوَن عبارة عن النسب البعيد أو تكون من الإكليل وهو التاج المحيط بالرأسِ [3] عبر بها عن فريضةٍ عدم فيها من يحيط بالميراثِ على معنى تسمية الأرض المخوفة مفازة، وهذا أولى بالاعتقاد وأقرب إلى معنى الكلالة للصواب وعليه يدل قوله تعالى: {قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ} [4] فذكر عدم رأس المحيطين في تحقيق اسم الكلالةِ وكذلك قال في آية النساء {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ} [5]. قال علماؤنا فكأنه قال ليس له أب فلذلك دخل الجد في عَدم الكلالةِ وكان قوله لكلِ واحدٍ منهما السدس بياناً أنهم إخوة لأم لأنه قد قال في الأخوة المطلقة في الآية التي في آخر السورة {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} فلم يكن بد بعد هذا من مقامين، إما أنْ يقال إن الآيتين متعارضتان ولم يقلِ بذلك أحد ولا تلقتها الصحابة من النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا بعده على شيء من ذلك فوجَبَ أن يكون في مقامينِ، وأعطيت الطائفة التي كانت أقل في الإدلاء وأضعف في سبب الأمومةِ السدس، وأعطيت الطائِفة التي كملَ سببها من الجهتينِ جميعاً درجة التعصيب والإحاطة ثم يلحق الأخوة للأب بالأخوة من الأب والأم ببيان النبي - صلى الله عليه وسلم - لاستيلاء هذا العموم عليهم بقولهِ في حديثِ ابن عباس الصحيح المتقدم إلحقوا الفرائض بأهلِها فما بقي فهو لأولي، عصبةٍ ذكرٍ فدخلت معه أخته، لأنه إنما أخذَ

[1] المراد بها فرقاً شتى جمع عزة وأصلها عزوة كأن كل فرقة تعزى إلى غير من تعزي إليه الأخرى فهم متفرقون. تفسير الكشاف 4/ 160.
[2] انظر الأحكام (345).
[3] قال ابن الأثير تكرر في الحديث ذكر الكلالة وهو أن يموت الرجل ولا يدع والدًا ولا ولدًا يرثانه وأصله من تكلله النسب إذا أحاط به. وقيل الكلالة الوارثون الذين ليس فيهم ولد ولا والد فهو واقع على الميت وعلى الوارث بهذا الشرط وقيل الأب والابن طرفان للرجل فإذا مات ولم يخلفهما فقد مات عن ذهاب طرفيه فسمي ذهاب الطرفين كلالة وقيل كل ما احتف بالشيء من جوانبه فهو إكليل وبه سميت لأن الوراث يحيطون به من جوانبه. النهاية 4/ 197 وانظر ترتيب القاموس 4/ 76 ولسان العرب 11/ 592 وانظر أحكام القرآن فقد أشبع الموضوع بحثاً الأحكام (345).
[4] سورة النساء آية (176).
[5] سورة النساء آية (12).
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 1043
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست