responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 1039
وللأختِ النصف وتعال المسألة إلى تسعةٍ وقال عليّ [1] وابن مسعودٍ [2] يعطى للأمِ ثلث ما يبقى بعد فرضِ الزوج كما جاء في زوجٍ وأبوين، أو زوجةٍ وأبوين وهي التي تسمّى الغراوين، وهذا الذي قاله زَيد أجري على الأصل لأن عوَل الفريضة يحط الكل وهو أولى من حَطِ الأم، لأن الأم لا يحطها إلَّا الأب وليس الجَد في منزلته، أولا ترى أن الأخ يسقط مع الجد في مسألةٍ واحدةٍ وهي زوج وأم وجدة، وكذلك الجَد لا ينقص عن السدس بحالٍ والأخت لا تسقط بحالٍ فوجبَ الانتهاء إلى هذا المقام.

ميراث الجَدة:
إعلموا وفقكم الله أنَّ الجَدة دخلت في قولهِ ولأبويه، كما دخل الجَد باقتضاء التثنية والتشريك، وإن خالفَ اللفظ، كما دخلتْ الأم وإن اختلف اللفظ إلَّا أن مالكًا وغيره روى عن قبيصة بن أبي ذؤيب أنه قال جاءت الجَدة إلى أبي بكرٍ الصديق إلى قوله فهو بها. فقول أبي بكرٍ ما لكِ في كتاب اللهِ شي [3] غريب في الفقهِ لأنه جعل الجد أبا ولم يجعل الجَدة أما، والمعنَى في ذلكَ نقصان درجَات النساء لأنه لا ينكر في الأولاد فلم ينكر في الآباء فبنت البنتِ ليس لها شيء، فكذلك أم الأم. ثم جاءت الأخرى إلى عمر وقيل إلى أبي بكرِ وقد ذكر الروايتين مالك وقال علماؤنا: إن التي جات أولاً إلى أبي بكرٍ كانت أم الأم وروى

[1] الذي نقل صاحب العذب الفائض عن علي - رضي الله عنه - أنه قال للأم الثلث وللأخت النصف والباقي للجد فجعل رضي الله عنه للأخت مع الجد فرضًا والباقي له العذب الفائض 1/ 118.
[2] رواه الدارمي بسند صحيح إلى ابن مسعود كما قال الحافظ في الفتح 12/ 21 وانظر العذب الفائض 1/ 118.
[3] مالك عن ابن شهاب عن عثمان ابن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن أبي ذؤيب أنه قال جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله عن ميراثها فقال لها أبو بكر مالك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئًا فارجعي حتى اسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة ابن شعبة حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاها السدس فقال أبو بكر هل معك غيرك فقام محمَّد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة فأنفذه أبو بكر الصديق ثم جاءت الجدة الأخرى إلي عمر بن الخطاب تسأله ميراثها فقال لها مالك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قضى به المغيرة إلَّا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض شيئًا ولكن ذلك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها الموطأ 2/ 513 وأبو داود (2894) والترمذي (2102) وقال حسن صحيح وابن حبان (1224) وشرح السنة 8/ 346.
وقال الحافظ في التلخيص 3/ 82 إسناده صحيح لثقة رجاله إلّا أن صورته مرسل فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق ولا يمكن شهوده للقصة قاله ابن عبد البر .. وقد أعله عبد الحق تبعاً لابن حزم بالانقطاع.
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 1039
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست