responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 1002
المسألة السابعة عشر: أدخل مالك في الباب قتل الغيلة [1] وهي من الحرابةِ. والحرابة عندنا تكون في الحضر كما تكون في القفارِ، وتكون بالسيف، وتكون بالعصا، وإذا كانت بالعصا لا يؤخذ فيها بأيسر ذلك, لأن المقصود في السلب والقتلِ واحد والعصَا كالسيف عندَ مالكِ في العمدِ وَوجوبُ القصاصِ وزادت العصا بأنها أعظم في الخديعةِ, لأنه إذا مشى بالسيف استنكر وتشوفت النفوس إلى التحفظ منه وكان أمرُ العصا في الخديعةِ أبْلَغ، وفي الغيلة أدْخَل، فينبغي أن تكون في العقوبة أعظم. ألَا ترى أنه يؤخذ فيه مائة بواحدٍ بلا خلافٍ؟ كذلك يؤخذ فيه بالعصَا والسيف بالقتلِ بلا خلافٍ؟ ولما لم يتعرض للحرابة لم يتعرض لهما.
المسألة الثامنة عشر: السحر: قال مالك يقتل الساحر كفرًا [2]، وقال الشافعي عقوبته على مقدار تأثيره من قتلٍ يقتل أو أذى به يضرب [3]. وتعلق مالك بظاهر القرآن [4] وإنما جعله مالك في باب الغيلة لأن المسحور لا يعلم بعملِ الساحر حتى يقع فيه، وقد قال مالك إن من الغيلة سقي السم بالمرقدِ لأخذِ أموال الناس وهو ظاهر وقد مهدنا المسألة في كُتب الخلافِ وغيرها.

مسائل الرَّجم:
الرجم سنَّة ماضية، وأصل في الشريعة تقدمَ في الملل قبلها وقرره الإِسلام بعدها، وكان من حجج النبيُّ صلى الله عليه وسلم على اليهود في إنكارهم في نبوته - صلى الله عليه وسلم - حتى انتهت الحال إلى أن تكون البهائم تفعله. كما ورد في البخاري عن عمرو بن ميمون أنه شاهد في الجاهلية رجم القردةِ على الزنى مختصراً [5] وصورته أنه قال رأيتُ قردة تضاجع

[1] الموطأ 2/ 871.
[2] الموطأ 2/ 871.
[3] قال ابن عبد البر يقتل الساحر عند مالك إذا باشر السحر وهو الذي قال فيه تعالى فيه (ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق) سورة البقرة آية (102) إن علم إنه سحره ذلك يقتل. وروى ابن وهب في موطئه عن مالك قال الساحر كالزنديق النبي يظهر الإِسلام ويسر الكفر كيف يستتاب. الكافي (1091) وانظر المنتقى 7/ 117.
[4] قال الحافظ قال الشافعي لا يقتل إلا إذا اعترف أنه قتل بسحره فيقتل به فإن اعترف أن سحره قد يقتل وقد لا يقتل وأنه سحره وأنه مات لم يجب عليه القصاص ووجبت الدية في ماله على عاقلته ولا يتصور القتل بالسحر بالبينة فتح الباري 10/ 236 وانظر شرح النووي على مسلم 14/ 176.
[5] البخاري في فضائل الأنصار باب القسامة في الجاهلية 5/ 56.
نام کتاب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 1002
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست