responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري نویسنده : الكرماني، شمس الدين    جلد : 2  صفحه : 166
الْمُحْرِمُ فَقَالَ «لاَ يَلْبَسِ الْقَمِيصَ وَلاَ الْعِمَامَةَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ ثَوْباً مَسَّهُ الْوَرْسُ أَوِ الزَّعْفَرَانُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
واللبس بالضم مصدر ليست الثوب أليس بكسر السين في الماضي وفتحها في المضارع وبالفتح مصدر لبست عليه الأمر أليس بفتحها في الماضي وكسرها في المضارع) المحرم (أي الداخل في الحج أو العمرة واصله الداخل في الحرمة وهو قد حرم عليهما كان حلالا له قبله كالصيد ونحوه، وقوله) لا يلبس (بضم السين تفي بمعنى النهي وبكسرها نهي، و) العمامة (بكسر العين و) السراويل (أعجمية عربت وجاء على لفظ الجمع وهي واحدة تذكر تؤنث ولم يعرف الأصمعي فيها إلا التأنيث وتجمع على السراويلات وقد يقال هو جمع ومفرده سروالة قال الشاعر:
عليه من اللؤم سروالة ... فليس يرق لمستضعف
وهو غير مصرف على الأكثر قوله) البرنس (بضم الموحدة وسكون الراء وضم النون ثوب رأسه منه ملتزق به وقيل قلنسوة طويلة وكان النساك يلبسونها في صدر الإسلام. قوله) ولا ثوبا (وفي بعضها ولا ثوب فرفعه إنما هو بتقدير فعل ما لم يسم فاعله أي لا يلبس ثوب فان قلت لم عدل عن طريق أخواته. قلت لان الطيب حرام على الرجل والمرأة فارا دان يعمم الحكم للمحرم والمحرمة بخلاف الثياب المذكورة فإنها حرام على الرجال فقط. قوله) الورس (بفتح الواو وسكون الراء وبالمهملة نبت اصفر يكون باليمن تصنع به الثياب وتتخذه الغمرة للوجه. و) الزعفران (بفتح الزاي والفاء جمعه زعافر. و) النمل (الحذاء وهي مؤقتة تثنيتها فعلان. فان قلت فإذا فقد النعل فهل يجب لبس الخف المقطوع لان ظاهر الأمر الوجوب. قلت لا إذ هو شرع للتسهيل فلا يناسب التثقيل واعلم انه صلى الله عليه وسلم سئل عما يجوز لبسه فأجاب بما لا يجوز لبسه ليدل بالالتزام من طريق المفهوم على ما يجوز وإنما يدل عن الجواب الصريح إليه لأنه أخصر واحصر فان ما يحرم اقل واضبط مما يحل ولأنه لو قال يلبس كذا وكذا ربما أوهم أن ليس شيء مما عدد من المناسك وليس كذلك أو لان السؤال كان من حقه أن يكون عما لا يلبس لان الحكم العارض المحتاج الى البيان هو الحرمة وإما جواز ما يلبس فثابت بالأصل معلوم بالاستصحاب ولذلك أنى بالجواب على وقفه تنبيها عليه وفي عطف البرانس على العمامة دليل على أن المحرم ينبغي أن لا يغطي رأسه بالمعتاد غيره وفيه صلى الله عليه وسلم بالقميص والسراويل على جميع المخيطات إزار أو رداء وكذا بالورس

نام کتاب : الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري نویسنده : الكرماني، شمس الدين    جلد : 2  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست