responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري نویسنده : الكرماني، شمس الدين    جلد : 13  صفحه : 76
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ قَالَتْ وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَسْأَلُ أَبَا بَكْرٍ نَصِيبَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْبَرَ وَفَدَكٍ وَصَدَقَتَهُ بِالْمَدِينَةِ فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ عَلَيْهَا ذَلِكَ وَقَالَ لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ بِهِ إِلَّا عَمِلْتُ بِهِ فَإِنِّي أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ فَأَمَّا صَدَقَتُهُ بِالْمَدِينَةِ فَدَفَعَهَا عُمَرُ إِلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ وَأَمَّا خَيْبَرُ وَفَدَكٌ فَأَمْسَكَهَا عُمَرُ وَقَالَ هُمَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتَا لِحُقُوقِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ وَنَوَائِبِهِ وَأَمْرُهُمَا إِلَى مَنْ وَلِيَ الْأَمْرَ قَالَ فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيَوْمِ
2885 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مهاجرته بصيغة الفاعل لا المصدر، قوله (قالت) أي عائشة وفي بعضها قال أي عروة فحينئذ يكون مرسلا لأنه لم يلق فاطمة رضي الله عنها، قوله (فدك) بالفاء والمهملة المفتوحتين منصرفا وغير منصرف وبينها وبين مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحلتان وقيل ثلاثة، قوله (صدقته) أي أملاكه التي بالمدينة التي صارت بعده صلى الله عليه وسلم صدقة، قال النووي صارت إليه لثلاثة حقوق أحدها ما وهب له وذلك وصية محيريق بضم الميم وفتح المعجمة وسكون التحتانيتين وكسر الراء وبالقاف اليهودي له عند إسلامه وكانت تسعة حوائط في بني النضير وما أعطاه الأنصار من أرضهم وكان هذا ملكا له، والثاني حقه من الفيء من أرض بني النضير ين أجلاهم كانت له خاصة يخرجها في نوائب المسلمين وكذا نصف أرض فدك صالح أهلها بعد فتح خيبر على نصف أرضها وكان خالصا له وكذا ثلث أرض وادي القرى أخذه حين مصالحة أهلها وكذلك حصنان من حصون خيبر أحدهما صلحا، والثالث سهمه من خمس خيبر ما افتتح فيها عنوة وكانت ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا حق لأحد غيره لكنه كان صلى الله عليه وسلم لا يستأثر بها بل ينفقها على أهله والمسلمين والمصالح العامة كل هذه صدقات يحرم التملك لها بعده، قوله (فدفعها عمر) إليهما ليتصرفا فيها وينتفعا منها بقدر حقهما كما تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا على جهة تمليكه لهما و (تعروه) أي تنزل به و (النوائب)

نام کتاب : الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري نویسنده : الكرماني، شمس الدين    جلد : 13  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست