نام کتاب : الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري نویسنده : الكرماني، شمس الدين جلد : 13 صفحه : 208
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنْ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ وَلَمْ يَاتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ
3083 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ اسْتَاذَنَ عُمَرُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُكَلِّمْنَهُ وَيَسْتَكْثِرْنَهُ عَالِيَةً أَصْوَاتُهُنَّ فَلَمَّا اسْتَاذَنَ عُمَرُ قُمْنَ يَبْتَدِرْنَ الْحِجَابَ فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُ فَقَالَ عُمَرُ أَضْحَكَ اللَّهُ سِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ عَجِبْتُ مِنْ هَؤُلَاءِ اللَّاتِي كُنَّ عِنْدِي فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ ابْتَدَرْنَ الْحِجَابَ قَالَ عُمَرُ فَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنْتَ أَحَقَّ أَنْ يَهَبْنَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بضم المهملة وفتح الميم و (عدل) أي مثل ثواب إعتاق عشر رقاب و (الحرز) بكسر المهملة الموضع الحصين ويسمى التعويذ حرزا، قوله (عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد) ابن الخطاب وزيد هو أخو عمر رضي الله عنه و (محمد) هو ابن سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرة قتله الحجاج، قوله (أضحك الله) فإن قلت هذا الدعاء بكثرة الضحك وقد قال تعالى «فليضحكوا قليلا» قلت ليس دعاء بكثرته إذ المراد لازمه وهو السرور أو الآية ليست عامة شاملة له صلى الله عليه وسلم، قوله (يهبن) بفتح الهاء من الهيبة، فإن قلت الأفظ والأغلظ يقتضي الشركة في أصل الفعل فيلزم أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم فظا غليظا وقد نفي الله عنه بقوله «ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من
نام کتاب : الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري نویسنده : الكرماني، شمس الدين جلد : 13 صفحه : 208